اهم الاخبارعربي دولي

بعد قرار السيسي.. ماذا يعني رفع حالة الطوارئ في مصر؟

التاج الاخباري- قرّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، رفع حالة الطوارئ في البلاد، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.

وقال السيسي في بيان عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: “قرّرتُ، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مدّ حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف: “يُسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأوضح أنّ “هذا القرار كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء”.

قانون الطوارئ في مصر

لا تُعتبر مصر حديثة العهد بقانون حالة الطوارئ، حيث ترجع أوّل حالات تطبيق ذلك القانون لما يزيد على قرن، عندما شهدت البلاد لأوّل مرة عام 1914 فرض قوانين استثنائية تخوّل السلطات التصرّف بما تراه مناسباً لـ”فرض الأمن والنظام في البلاد”، وهو ما استمرّ في البلاد عقوداً طويلة.

وكانت حالة الطوارئ في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تُجدّد على نحوٍ سنوي، فيما أقرّ مجلس الشعب المصري لاحقاً تجديدها لمدة 3 أعوام حتى 2010، ثمّ تبع ذلك تجديدها لعامين، وهو ما يعتبره مراقبون أحد أسباب إشعال ثورة 25 يناير/كانون الثاني بالبلاد عام 2011.

وفي 10 أبريل/نيسان 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ”مواجهة أخطار الإرهاب”، رداً على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبناهما تنظيم “داعش” الإرهابي آنذاك، ومنذ ذلك الحين تُمدد حالة الطوارئ بشكل دوري، وكان يفترض تمديدها اليوم.

وتنصّ المادة 154 من أحدث نسخ الدستور المصري المقرّ عام 2014، على إعلان حالة الطوارئ في البلاد، استناداً إلى قانون الطوارئ رقم 162 الصادر عام 1958، ويخوّل القانون رئيس الجمهورية إعلانها بعد المشاورة مع مجلس الوزراء، إضافة إلى إلزامه عرضها خلال مدّة لا تتجاوز 7 أيام، على مجلس الشعب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمرّيرها.

ويُقيّد الدستور المصري مدة إعلان حالة الطوارئ بحيث لا تتجاوز 3 أشهر، مع عدم تجديدها إلا لمدة مماثلة وذلك بشرط موافقة ثلثي النواب، مع تأكيد حق رئيس الجمهورية الحصري إعلان حالة الطوارئ وإنهائها، وحقّ مجلس النواب في نبذ إقرارها.

ويهب قانون الطوارئ صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية والحكومة في مصر، حيث يخوّلهما اتخاذ إجراءات استثنائية، تتضمّن فرض قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في أماكن أو أوقات معينة، إضافة إلى إحالة المتّهمين إلى محاكم أمن الدولة، وحظر التجوّل في بعض المناطق، ومراقبة كافة أنواع الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحرّرات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، مع إمكانية ضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، فضلاً عن تمكين الجيش من فرض الأمن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى