أخبار الأردناهم الاخبارخبر عاجل

الراعي: منع النشر على مواقع التواصل محكوم بنص المادة 225 من قانون العقوبات في المحاكمات

التاج الإخباري – خاص

قال الخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي إن "قرار منع النشر على منصات التواصل الاجتماعي يستند إلى المادة 225 من قانون العقوبات وليس إلى المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر الخاصة فقط بالمطبوعات الصحافية".

وأضاف الدكتور الراعي أن منع النشر استنادا إلى نص المادة 225 من قانون العقوبات على مواقع التواصل الاجتماعي يكون في المحاكمات وفقا للنص القانوني لأن النص محددا ولا اجتهاد في مورد النص".

وتنص المادة 225 / من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً من ينشر:
1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2- محاكمات الجلسات السرية.
3- المحاكمات في دعوى السب.
4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها".

وتنص المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر على أنه أ- يحظر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك. ب- يحظر نشر محاضر المحاكم أو مداولاتها في أي قضية معروضة عليها قبل صدور الحكم القطعي فيها إلا إذا أجازت المحكمة ذلك. ج- تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (47) من هذا القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى