مقالات

الاجتهاد القضائي يستقر على عدم شمول أمر الدفاع رقم 5 لكافة المدد والمواعيد

التاج الإخباري –  المحامي الدكتور صدام ابو عزام

سبق أن تم الاشارة في مقال سابق الى أن أمر الدفاع رقم ( 5) لعام 2022 نظم عملية ومسار المدد والمواعيد وكان الاطار العام هو وقف سريان المدد الواردة في أمر الدفاع على سبيل الحصر، لأنه من غير المتصور لا عقلا ولا منطقا أن يتم ايقاف كافة المدد والمواعيد السارية في التشريعات الوطنية ولدى كافة المؤسسات وفق منطوق أمر الدفاع، اذ لو أراد المشرع ذلك لقال ذلك بنص صريح دون عنا الدخول في التفاصيل والشرح، وحيث سلك المشرع التفصيل والشرح فإن هذا قرينة ودلالة قاطعة على ان ارادة المشرع إنصرفت الى المدد التي تم الحديث عنها صراحة  بموجب أمر الدفاع.

وهذا ما إستقر عليه الاجتهاد القضائي الاداري، حيث أن تعقب قرارات المحاكم الوطنية تشير الى هذه التنجية، حيث ورد في قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 384 / 2021 في القرار رقم 30 الى ان مدد الوقف المحددة بموجب امر الدفاع رقم 5 وحتى صدور البلاغ رقم 6  وما تضمنه من عودة الى الدوام الرسمي لا تدخل ضمنها المدة المنصوص عليها في منطوق المادة 34 من قانون نقابة المحامين، وكذلك قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 6099 / 2021 حيث اكدت على ذلك أن جميع المدد الاجرائية الواردة في أمر الدفاع رقم 5 توقف ولا يترتب عليها أثر ومنها المتعلقة بالفائدة القانونية خلال سريان أمر الدفاع، وكذلك قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 4857 / 2021 والذي تم الاشارة فيها صراحة تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام دون أن تحتسب الفائدة القانونية عن فترة وقف المدد المشار اليها بموجب امر الدفاع رقم 5.

ومن ذلك ايضا ما جاء في القرار رقم 581/ 2020 والذي تضمن" حيث تجد محكمتنا بأن أمر الدفاع المذكور لم يشمل تعطيل أو وقف المدد المتعلقة بالعقود المبرمة بين الاشخاص وحيث ان المدة المحددة في الانذار العدلي الموجه من المستدعي للمستدعى ضده لغايات اعلام المستدعى ضده بعدم رغبة المستدعي بتجديد عقد الايجار لمدة جديدة هي مدة يضربها المؤجر للمستأجر من أجل تسليمة العقار المأجور بعد انتهاء مدة العقد بسبب عدم رغبته بتجديد هذا العقد وهي ليس مدة تتعلق بالمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة وبالتالي فإن أمر الدفاع رقم 5 لا يسري على هذه المدة.

بالنتيجة يمكننا التأكيد على الخلاصات والنتائج التي يتفق عليها الفقه والقضاء من أن المدد والمواعيد الواردة في أمر الدفاع رقم 5 لا تشمل كافة المدد والمواعيد الواردة في التشريعات الوطنية على اختلاف انواعها واشكالها ولا لكنا أمام حالة من تعطل النظام القانوني واختلال كبير في المراز القانونية للأفراد والمؤسسات، وانما يقتصر الأمر على فهم وتفسير المدد التي وردت حصراً بحدودها الضيقة كون هذا الوقف استثناء على الاصل العام والذي يجب ان يقرأ ويفسر بحدوده الضيقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى