اهم الاخبارتكنولوجيا

توجه لإنشاء مستودع وطني للبيانات في وزارة الاقتصاد الرقمي

التاج الإخباري – نشر موقع ديوان التشريع والرأي، مسودة قانون المعلومات الوطني؛ وذلك للتعليق عليه قبل اقراره في الجريدة الرسمية.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء وإدامة وتشغيل وإدارة نظام وطني متكامل للبيانات والمعلومات يربط بين قواعد وأنظمة المعلومات في القطاعات المختلفة، وإدارة مستودع البيانات الوطني من خلال جمع وتخزين والوصول إلى البيانات.

وتتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بموجب مسودة القانون، انشاء مستودع وطني للبيانات يتم فيه تجميع البيانات والمعلومات المتوافرة لدى الجهات المزودة للمعلومات والمتضمنة معلومات الأفراد والقطاعات والمعلومات الجغرافية وأية بيانات أو معلومات أخرى، وإدارة كل ما يتعلق بالبيانات والمعلومات بوصفها أحد الأصول الوطنية الرقمية بما يدعم صنع القرار وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين حياة المواطنين، والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لربط كافة الجهات المزودة والطالبة للمعلومات لأغراض النظام، ومتابعة الحصول على التحديث الدوري للبيانات والمعلومات التي تقوم الجهات المزودة بتوفيرها وإتاحة الوصول إليها وبحسب ما يلزم لحالات الاستخدام.

كما تتولى الوزارة مهام تعزيز مكانة الأردن في مجال نشر وتبادل البيانات والمعلومات والمساهمة في بناء قاعدة معرفية تستفيد منها كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتكوين رصيد معلوماتي تراكمي وبناء العنصر المعرفي وإقامة علاقات تعاون متبادل على المستوى الدولي لغايات تبادل الخبرات في مجالات البيانات والمعلومات وتشارك الخبرات، ووضع المعايير التي تؤمن الحفاظ على سرية البيانات و المعلومات التي يتم جمعها وتخزينها والوصول إليها ضمن النظام، وتحديد مجموعات وصلاحيات الوصول و الاطلاع على البيانات والمعلومات التي يتم جمعها وتخزينها بين الجهات حسب تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية، ودراسة طلبات الجهات طالبة المعلومات وتحديد احتياجات العمل من تلك البيانات والمعلومات والموافقة على ما يمكن توفيره أو اتاحة الوصول إليه من تلك المعلومات حسب احتياجات العمل وفق تعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية.

وبحسب المادة رقم (5)، تلتزم كافة الجهات بتوفير وإتاحة الوصول إلى البيانات أو المعلومات التي بحوزتها لغايات النظام بما في ذلك الربط مع مستودع البيانات الوطني بالاستفادة من البنية التحتية الحكومية ضمن المواصفات والمعايير المحددة من الوزارة وفق تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية، وضمان دقة البيانات والمعلومات وصحتها ومتابعة تحديثها بشكل دوري، وتصنيف البيانات وفهرستها وفق المنهجيات التي تحددها الوزارة، وتحديد مجموعات وصلاحيات الوصول من الجهات الطالبة بالتوافق مع الجهات المزودة على النظام بناء على حالات الاستخدام واستنادا إلى الضوابط المحددة في التصنيفات الصادرة من الوزارة.

وتاليا مسودة القانون:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون المعلومات الوطني لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

الوزير: وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.

النظام: نظام المعلومات الوطني.

البيانات: الأرقام أو الحروف أو الرموز او الأشكال أو الأصوات أو الصور أو الرسومات التي ليست لها دلالة بذاتها.

المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها وأصبحت ذات دلالة.

الجهات المزودة للمعلومات: أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (50%) و/أو أية جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء اعتبارها من الجهات الخاضعة لهذا القانون.

الجهات طالبة المعلومات: أي شخص طبيعي أو معنوي يتقدم للوزارة بطلب الحصول على المعلومات سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية وفق أحكام هذا القانون.

المادة3- أ- يهدف هذا القانون إلى إنشاء وإدامة وتشغيل وإدارة نظام وطني متكامل للبيانات والمعلومات يربط بين قواعد وأنظمة المعلومات في القطاعات المختلفة، وإدارة مستودع البيانات الوطني من خلال جمع وتخزين والوصول إلى البيانات و/ أو المعلومات الموجودة لدى الجهات و/أو تبادلها و/أو معالجتها و/أو دمجها و/أو تحليلها و/ أو البناء عليها، وتوفير البيانات والمعلومات للجهات وصانعي القرار بما يساعد في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم وتطوير الخطط والبرامج والسياسات في شتى المجالات بما يرفع من مستوى الكفاءة والفعالية الإدارية والتنظيمية والأنشطة العلمية والإنتاجية بمختلف أنواعها في المملكة.

ب- تعتبر البيانات والمعلومات الحكومية احدى الأصول الوطنية التي تديرها الوزارة مركزيًا لغايات دعم اتخاذ القرار وتحسين الخدمات وتحسين حياة المواطنين.

المادة4- تتولى الوزارة بموجب هذا القانون المهام والصلاحيات التالية:

أ‌-انشاء مستودع وطني للبيانات يتم فيه تجميع البيانات و المعلومات المتوافرة لدى الجهات المزودة للمعلومات والمتضمنة معلومات الأفراد والقطاعات والمعلومات الجغرافية وأية بيانات و/أو معلومات أخرى.

ب‌-إدارة كل ما يتعلق بالبيانات والمعلومات بوصفها أحد الأصول الوطنية الرقمية بما يدعم صنع القرار وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين حياة المواطنين.

ج- العمل على توفير البنية التحتية اللازمة لربط كافة الجهات المزودة والطالبة للمعلومات لأغراض النظام.

د- متابعة الحصول على التحديث الدوري للبيانات والمعلومات التي تقوم الجهات المزودة بتوفيرها وإتاحة الوصول إليها وبحسب ما يلزم لحالات الاستخدام.

هـ- وضع المعايير التي تؤمن الحفاظ على سرية البيانات و المعلومات التي يتم جمعها وتخزينها والوصول إليها ضمن النظام.

و- تحديد مجموعات وصلاحيات الوصول و الاطلاع على البيانات و المعلومات التي يتم جمعها وتخزينها بين الجهات حسب تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية.

ز- دراسة طلبات الجهات طالبة المعلومات وتحديد احتياجات العمل من تلك البيانات والمعلومات والموافقة على ما يمكن توفيره أو اتاحة الوصول إليه من تلك المعلومات حسب احتياجات العمل وفق تعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية.

ح- تعزيز مكانة الأردن في مجال نشر وتبادل البيانات والمعلومات والمساهمة في بناء قاعدة معرفية تستفيد منها كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ط- تكوين رصيد معلوماتي تراكمي وبناء العنصر المعرفي وإقامة علاقات تعاون متبادل على المستوى الدولي لغايات تبادل الخبرات في مجالات البيانات والمعلومات وتشارك الخبرات.

المادة 5- تلتزم كافة الجهات بتوفير وإتاحة الوصول إلى البيانات و/ أو المعلومات التي بحوزتها لغايات النظام بما في ذلك:

أ‌-الربط مع مستودع البيانات الوطني بالاستفادة من البنية التحتية الحكومية ضمن المواصفات والمعايير المحددة من الوزارة وفق تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية.

ب‌-ضمان دقة البيانات والمعلومات وصحتها ومتابعة تحديثها بشكل دوري.

ج- تصنيف البيانات وفهرستها وفق المنهجيات التي تحددها الوزارة.

د- تحديد مجموعات وصلاحيات الوصول من الجهات الطالبة بالتوافق مع الجهات المزودة على النظام بناء على حالات الاستخدام واستنادا إلى الضوابط المحددة في التصنيفات الصادرة من الوزارة.

المادة6- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة7- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة8- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى