أخبار الأردناهم الاخبار

الإبتزاز الإلكتروني.. دوافعٌ جنسية وسياسية ومادية

التاج الإخباري – عدي صافي

شهدت السنوات الاخيرة تنامي انتشارا واسعا للجريمة الالكترونية وتوظيفها في مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي والاداري وغيرها ، ومثلت شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة الاوسع والاكثر انتشارآ بين التطبيقات التقنية.

وبقدر ما حمل توظيف التكنولوجيا من مزايا وايجابيات ، بقدر ما ظهرت الحاجة الى مواجهة الظواهر السلبية التي انتشرت في البيئة الرقمية ، واكثر هذة الظواهر وضوحآ وخطورة، ظاهرة الجرائم الالكترونية بأنواعها وصورها المختلفة.

ومن اكثر الجرائم الالكترونية انتشارآ في الفترة الاخيرة، واكثرها خطورة على النسيج الاجتماعي ،جريمة الابتزاز الالكتروني، وهي الجريمة التي يستخدم فيها الجاني انظمة المعلومات والتطبيقات الالكترونية – خاصة شبكات التواصل الاجتماعي بانواعها – لمعرفة اسرار شخص اخر او دفعه الى سلوك مشين، بحيث يتمكن، من خلال تهديده بفضح هذا الامر ان لم يستجب لطلباته، بالحصول منه على مبالغ نقدية أو منافع مشروعة او غير مشروعة، اواشباع رغبات آثمة.

وبين المحامي د. مصطفى الرواشدة في حديث له مع التاج أن المشرع الأردني عاقب على جريمة الإبتزاز الإلكتروني في المادة 415 في قانون العقوبات الاردني وليس قانون الجرائم الالكترونية، بقوله:- “كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شانه ان ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار.”
اضافة الى :” كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار”.

واوضح الرواشدة أن قانون العقوبات الاردني اعتبر هذه الجريمة جنحة، وقد يستبدل الحكم اذا كان حتى ثلاثة اشهر.

واشار أن ذلك العقاب لا يتوائم مع مقدار الضرر الناجم عن الجريمة ويجب رفع الحد الادنى للعقوبة في مثل هذه الجرائم خاصة حالة ابتزاز الفتيات.

واكد ان مرتكب جريمة الإبتزاز الإلكتروني عادة ما يكون شخص يتمتع بإحترافية؛ كونه يحتاج الى معرفة في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لادراك سبل التعامل مع احد اساليب ارتكاب الجريمة، مشيراً الى أن ذلك مرتكب الجريمة لديه اهداف ودوافع شخصية يريد تحقيقها من خلال ارتكاب هذه الجريمة، كون غايته ليس في الدخول للنظام وسرقة معلومات كهاوٍ هاكر عابر على اي نظام، وانما غايته الوصول الى تحقيق الدافع الذي اراد الوصول اليه من خلال استخدامه لأحد أساليب ارتكاب جريمة الإبتزاز الإلكتروني.

وفي ذات السياق أوضح الرواشدة أن هنالك دوافع عدة يسعى مرتكب جريمة الإبتزاز الإلكتروني الى تحقيقها كالدوافع المادية التي يطلب بها المبتز مبلغ مالي مقابل عدم افشاء سر او نشر معلومة ما وهو الدافع الأكثر رواجاً وانتشاراً، مؤكداً ان الفقر ليسَ السبب الرئيسي حيث شهد حالات عدة في مكتبه القانوني لأشخاص ذو دخل مادي جيد إلا أنهم يمارسون الإبتزاز.

وتابع، أن الدافع السياسي يعتبر سبباً رئيسياً للقيام بالإبتزاز الإلكتروني؛ رغبةً من المبتز بتهديد شخصية سياسية او ابعادها عن الساحة أو حتى منعها من التصريح،مؤكداً أن هنالك دوافع أخرى مثل الدافع الجنسي الذي يتمثل في قيام الجاني بالحصول على صور او افلام او معلومات او بيانات بأي وسيلة من وسائل جريمة الإبتزاز الإلكتروني بقصد الضغط على الضحية للحصول على منفعة جنسية غير مشروعة، وقد تكون الضحية او ذكر انثى كاملا الأهلية او ناقصا الأهلية بقصد الإستغلال الجنسي.

واكمل، أن الدافع يشبه الى حد ما التحرش الجنسي إلا انه يسبقه تهديدا للحصول على هذه المنفعة غير المشروعة، وقد يكون هذا الدافع الجنسي بصورة فعلية كطلب الممارسة الفعلية للجنس، وقد يكون بصورة شفوية كالطلب من الضحية الحديث حول موضوع جنسي على الهاتف، وفي رأي الباحث هذه الصورة الأخيرة أقل حدوثا بكثير من الصورة الأولى، كونه لا يعقل ان يعرض الجاني نفسه للمسؤولية الجزائية من اجل تحقيق رغبتة جنسية بصورة شفوية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى