أخبار الأردن

أبرز تعديلات “الاقتصاد والاستثمار” النيابية على المعدل لقانون الشركات

التاج الإخباري – قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عقد جلسة تشريعية يوم الإثنين لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2022.

وتضمنت قرارات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العديد من التعديلات على مشروع القانون، حيث أضافت بند بالرقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (7) من القانون الأصلي بالنص التالي، “وفي حال وفاة أحد الشركاء تؤول حصص هذا الشريك إلى ورثته ولا يشترط فيهم امتهان مهنة الشريك المتوفى دون أن يكون لهم أي صلاحيات ادارية في الشركة وعلى ان يبقى في الشركة شريك واحد على الأقل ممن يمتهنون ذات المهنة التي سجلت الشركة على أساسها” .

وتضمنت قرارات اللجنة النيابية إعادة صياغة الفقرة (د) من المادة (28) من القانون الأصلي لتصبح بالنص التالي،”وفي حال انسحاب احد الشركاء وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو وفاته أو فقدان الاهلية وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين فلا يؤدي ذلك إلى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي ادخال شريك جديد أو اكثر إلى الشركة عوضا عن الشريك المنسحب أو المتوفى أو فاقد الاهلية خلال ستة أشهر من تاريخ الانسحاب واذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكما ويشطب تسجيلها من السجل استنادا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (32) من هذا القانون”.

كما قررت اللجنة الغاء نص المادة (31) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي بعد إعادة صياغتها لتصبح بالنص التالي:”إذا اشهر اعسار أي من الأشخاص الشركاء في شركة التضامن فيتم تصنيف ديون دائني الشركة وفق التصنيفات الواردة في قانون الاعسار واذا خضعت الشركة لإجراءات التصفية وفقا لقانون الاعسار فتعطى ديون دائنيها حق التقدم على ديون الشركاء فيها”.

وقررت اللجنة الموافقة على المادة (86) بعد تعديل (20%) لتصبح (35%) وتنص المادة على يجوز للشركة الاقتراض من غير الشركاء بما لايزيد على 20% من رأسمالها المدفوع من الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات المالية والمصرفية والبنوك المحلية والدولية ولها في سبيل ذلك إصدار سندات قابلة للتحويل إلى حصص بما لايتجاوز تلك النسبة.

وتنص المادة كما وردت في القانون على يجوز للشركة الاقتراض من غير الشركاء بما لايزيد على (20%) من رأسمالها المدفوع من الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات المالية والمصرفية والبنوك المحلية والدولية ولها في سبيل ذلك اصدار سندات قابلة للتحويل إلى حصص بما لايتجاوز النسبة

كما قررت اللجنة إضافة فقرة للمادة (89) اضافة بالرمز (د) بالنص التالي :”يجوز لشركات رأس المال المغامر الأجنبية ممارسة عملها داخل المملكة وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية”.

وقررت اللجنة تعديل المادة (19) وبإضافة عبارة ( على ان تراعي تمثيل المرأة وفقا للنسبة التي تحددها التعليمات).

وتنص المادة وفق قرار اللجنة على أ- إذا ساهمت الحكومة أو أي من الشركات المملوكة لها بالكامل أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعبتارية عامة أخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة فيتم تمثيلها في مجلس ادارتها بما يتناسب ونسبة مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الاخرين واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم اخر

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركاء والمساهمين في الشركات ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الاعمال في المملكة ويحفز تسجيل الشركات الاجنبية فيها.

كما تضمنت الأسباب الموجبة لضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر بما يحفز هذا النوع من الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحقيق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الاعمال بما فيها قانونا الاعسار والاوراق المالية وقواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لآحكام القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى