عربي دولي

ورقة تدعو لاستبدال “منع” بـ”مكافحة” الإتجار بالبشر

التاج الإخباري – دعت ورقة لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية الى تعديل اسم “قانون منع الاتجار بالبشر”، ليصبح “قانون مكافحة الاتجار بالبشر”، بغية تحقيق الهدف من القانون، وليتماشى مع الاتفاقيات الدولية، وإلغاء كلمة منع واستبدالها بمكافحة أينما وردت.

وانتقدت “خلو” مشروع القانون من بعض التعريفات المهمة، والتي جاء ذكرها في متن القانون، ومنها: مفهوم العمل الجبري وتعريف السخرة، مقترحة اضافة تعريف العمل الجبري أو السخرة ضمن نص المادة 2.
واكدت الورقة ضرورة وضع التعريف التالي للعمل الجبري كما ورد في المادة رقم 29 من اتفاقية منظمة العمل الدولية، والتي تعرف ذلك العمل بـ”كل عمل أو خدمة تؤخذ عنوة من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره”.

وبينت ان المادة 2 من مشروع القانون ذكرت عبارة “استغلال أشخاص”، وهنا يستدل من النص أن جريمة الاتجار بالبشر حتى تقع ويتم اعتبارها جريمة، يتوجب ان تقع على أكثر من شخص، حيث يفهم من كلمة أشخاص، ثلاثة فأكثر، وبالتالي تعتبر “جريمة ليست فردية”، وبمعنى آخر إذا وقعت تلك الجريمة على شخص واحد بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة ذاتها، فإنها لا تعتبر جريمة اتجار بالبشر وبالتالي ستقف جهات إنفاذ القانون أمام عائق في حال حدوث جريمة اتجار بالبشر بشكل فردي.

واقترحت الورقة تعديل نص المادة باستبدال كلمة أشخاص بكلمة شخص أو أكثر.
وأكدت أن التعديل المقترح من اللجنة القانونية النيابية في المادة 3، بشأن إضافة عبارة “أو التسول المنظم”، “يضعف النص ولا يعتبر التسول شكلا من أشكال الاتجار بالبشر وأن عبارة “التسول المنظم” عبارة مطاطة يمكن من خلالها التأويل على النص القانوني وبالتالي تعتبر ثغرة قانونية للالتفاف على النص حيث يفهم من عبارة (التسول المنظم) أنه لغايات تجريم أي شخص استغل آخر لغايات التسول وأن هناك عصابة منظمة تمتهن التسول وتستغل الأشخاص في ذلك”.

واعتبرت الورقة أن النص صراحة على هذه العبارة تعني أن “أي حالات استغلال فردية سواء أكان الضحية طفلا أم لا، لا تعتبر جريمة اتجار بالبشر وفقا هذا التعديل، في حين يجرم قانون العقوبات في المادة 398 التسول بكافة أشكاله وبنص واضح وصريح ويعتبرها جريمة معاقبا عليها قانونا سواء أكان منظما أم لا.

وتابعت “وبالتالي فإن عبارة (التسول المنظم) تخالف قانون العقوبات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص والنساء والأطفال على وجه الخصوص”.

وقالت الورقة، إن جريمة الاتجار بالبشر “قد تكون جريمة عابرة للدول وبشكل عملية تهريب شخص او أشخاص بهدف إدخالهم الى دولة معينة وبطريقة غير شرعية، إلا أنه ومن خلال استعراض نصوص قانون منع الاتجار بالبشر والقوانين الأخرى ذات العلاقة مثل قانون العقوبات فإنه لا يوجد نص يعاقب الأشخاص الذين يقومون بهذا الفعل بهدف الاتجار بالضحايا واستغلالهم”.

وأكدت ضرورة توفر نصوص قانونية تفرض عقوبة مشددة في حال اقتران جرم الاتجار بالبشر بتهريب الضحايا عبر الحدود بطريقة غير شرعية.
وأضافت “لم يذكر نص القانون الشروع بجريمة الاتجار بالبشر ولم يرد فيه أي نص يشير إلى تطبيق أي نصوص قانونية اخرى في هذا الصدد، وعليه لا بد النص على الشروع بشكل واضح وصريح على ذلك”.

وفيما يتعلق بالحماية وصلاحيات استخدام الوسائل التقنية في سماع الشهود لمن لم يبلغ 18 عاما من عمره، وفقا لنص المادة 13 / ب من مشروع القانون، أثنت الورقة على هذا النص، معتبرة انه يشكل جزءا مهم من منظومة الحماية خصوصا للأطفال.

لكنها اقترحت أن “يشمل النص أي شاهد يثبت وجود خطر محتمل عليه نتيجة سماع شهادته وذلك لخصوصية هذا النوع من القضايا وحساسيتها”، مشيرة الى أن “كثيرا من الشهود يخشى على نفسه عند الحضور للإدلاء بالشهادة، وبالتالي يرفض الحضور ما يؤدي الى فقدان أدلة مهمة تؤثر في سير مجريات الشكوى”.

وطالبت الورقة بايجاد نص واضح في القانون ينص على وجود برامج لحماية الشهود، وتعديل نص المادة 16/ ب من حيث إعفاء المتهم من العقاب في حال قام بالتبليغ عن الجريمة بعد علم السلطات وأدى إلى إلقاء القبض على باقي الجناة.

وتعليقا على هذا النص، قالت الورقة “نتفهم الغاية من هذا النص وهو توفير الحماية للضحايا وتقديم مرتكبي هذا النوع من الجرائم للعدالة والكشف عنهم وبما يساهم في تحقيق مزيد من المنع والمكافحة، إلا أننا نقترح إعطاء الصلاحية بتخفيض العقوبة وليس الاعفاء وأن يكون النص وجوبيا وليس خياريا للمحكمة على غرار الفقرة أ من المادة ذاتها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى