عربي دولي

العمل تحرم المنشآت المخالفة من تصاريح عمالة وافدة أو تجديدها

أصدر وزير العمل نضال البطاينة، وبموجب صلاحياته، قرارا بحرمان المؤسسات المخالفة لأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها سواء فيما يتعلق بعدم دفع الأجور، أو إنهاء خدمات العاملين الأردنيين لديها  من الحصول على عمالة وافدة، أو تجديد أي تصاريح عمل لديها، بحسب الناطقة الإعلامية باسم وزارة العمل غيداء العواملة، الاثنين.

وأضافت العواملة، أن الوزير قرر أيضا اتخاذ العديد من الإجراءات بحق تلك المؤسسات لاحقا بموجب صلاحياته التنظيمية، وستتم إزالة هذا الحرمان والمخالفات في حال إزالة أسبابها، وتصحيح المخالفات. 

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات نُفذت حفاظا على مصالح العاملين، للحد من التجاوزات والانتهاكات التي  حصلت من قبل بعض أصحاب المؤسسات، والعمل على إيقافها بشكل فوري في ظل الأزمة المالية.

وأكدت أن البلاغ الصادر بموجب  أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، جاء لمراعاة ظروف أصحاب العمل وخصوصا في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً  إلى جانب توفير حماية للعمالة على ضوء الإمكانات المتاحة، ولحماية الطرفين كلاً على حدة دون تغول فئة على أخرى.

ودعت وزارة العمل إلى ضرورة التزام أصحاب العمل بأمر الدفاع (6) والبلاغ الصادر بموجبه لضمان استمرارية العمل بعيدا عن الانتهاكات والتجاوزات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى