أخبار الأردناهم الاخبار

رفع رسوم اعتماد البرامج الأجنبية في المدارس (مسودة)

مسودة نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2023

التاج الإخباري – عرض ديوان التشريع والرأي عبر موقعه مسودة نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2023.

ويهدف النظام المعدِّل وفق أسبابه الموجبة لغايات تعديل مسمى النظام الأصلي بما يتوافق وأحكام قانون التربية والتعليم، وانسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وتبسيط التراخيص القطاعية، وإعادة تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بعملية منح التراخيص.

وألغت مسودة النظام المعدل رسم تقديم التأسيس لأول مرة والبالغ 50 دينارا لكل من المدارس ورياض الأطفال، ورسم الكشف الهندسي عند التأسيس لأول مرة والالغ 250 دينارا للمدارس و100 لرياض الأطفال.

فيما استبدلت مسودة النظام رسم إصدار الرخصة لأول مرة والبالغ 1000 دينارا للمدارس و 200 دينار لرياض الأطفال بأن يكون 200 دينار عن كل شعبة سواء في المدارس أو رياض الأطفال.

كما ألغت مسودة النظام رسم تجديد الرخصة سنويا أو إعادة العمل بها والبالغ 200 دينار لمدارس الأطفال و100 دينار لرياض الأطفال، ليصبح رسم إعادة العمل بالرخصة بعد انتهاء المدة المحددة لوقف العمل بها 1000 دينار للمدارس و100 دينار لرياض الأطفال.

ورفعت المسودة رسم نقل موقع المؤسسة لتصبح 500 دينار للمدرسة و200 دينار لرياض الأطفال بدلا من 200 دينار للمدرسة و100 دينار لرياض الأطفال.

أما بخصوص رسوم إضافة المبنى وإضافة طابق وساحات والتي كانت تبلغ 200 دينار للمدارس و100 دينار لرياض الأطفال فقد ألغى النظام رسم إضافة المبنى وإضافة طابق، فيما رفع رسم إضافة ساحة ليصبح 500 دينار للمدارس و200 دينار لرياض الأطفال.

وارتفع رسم إضافة الشعب الدراسية بدلا من 25 دينار لكل شعبة سواء في المدارس أو رياض الأطفال ليكون 200 دينار في كليهما.

وجرى في المسودة رفع رسم اعتماد البرنامج الأجنبي لأول مرة الذي كان 2000 دينار ليصبح 5000 دينار، فيما يجدد الاعتماد برسم بالغ 2000 دينار بدلا من 1000 دينار في النظام الأصلي.

 

وتاليا نص المسودة:

نظام رقم ( ) لسنة 2023

نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2023) ويقرأ مع نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (130) لسنة 2015 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظام واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يعدل مسمى نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (130) لسنة 2015 بإلغاء عبارة (تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية) والاستعاضة عنها بعبارة (ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة).

المادة 3- يعدل النظام الأصلي بإلغاء نص المادة (2) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

المادة 2-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون التربية والتعليم النافذ.

الوزارة : وزارة التربية والتعليم.

الإدارة : إدارة التعليم الخاص.

المديرية : مديرية التربية والتعليم.

المؤسسة : كل مؤسسة تعليمية خاصة (مدرسة أو روضة أطفال) منشأة وفقًا لأحكام هذا النظام.

الجهات المعنية : الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات أو أي جهة ذات علاقة بإصدار الموافقات اللازمة للحصول على الرخصة وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.

البلدية : البلدية أو أمانة عمان الكبرى أو الجهة المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها ووفقًا للموقع الذي تتبع له المؤسسة.

البرامج : البرامج الوطنية أو البرامج الأجنبية أو كلاهما.

الطاقة الاستيعابية : عدد الطلبة الكلي الذي يحق للمؤسسة قبولهم فيها المحدد في الترخيص الممنوح لها.

الرخصة : الرخصة التي تصدرها الوزارة وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لطالب ترخيص المؤسسة.

المرخص له : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تصدر الرخصة باسمه.

مدير المؤسسة : الشخص الطبيعي الذي يتولى إدارة المؤسسة ويكون مسؤولًا عن سير العملية التربوية فيها.

الرسوم الدراسية : المبالغ المالية السنوية التي تتقاضاها المؤسسة من ولي أمر الطالب لقاء تقديم الخدمات التعليمية والمواصلات والزي المدرسي والكتب خلال العام الدراسي .

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 4- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (3) إليه بالنص التالي:-

المادة 3-

أ- تسري أحكام هذا النظام على أي مؤسسة تعليمية خاصة داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

ب- تسري أحكام ترخيص المؤسسة المنصوص عليها في هذا النظام على المؤسسة التعليمية الأجنبية داخل المملكة الأردنية الهاشمية ولا يسري عليها فيما عدا ذلك من أحكام إلا ما تم النص عليه صراحة في هذا النظام.

ج- تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة التي تنشئها وتديرها الجامعات الرسمية والخاصة والجمعيات والشركات أو أي سلطة أو أي جهة دولية بموجب تشريعاتها أو بموجب اتفاق مع الوزارة حسب مقتضى الحال.

د- لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة التي تنشئها وتديرها الوزارة أو أي من الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي- أو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

المادة 5- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (4) إليه بالنص التالي:-

المادة 4-

تصدر الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال الرخص لطالبي ترخيص المؤسسات داخل العاصمة عمان أو خارجها وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 6- يعدل النظام الأصلي بإلغاء نص المادة (3) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة (5) منه:-

المادة 5-

أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يتقدم بطلب لترخيص المؤسسة إلى الإدارة/ المديرية وفق النموذج المعتمد ورقيًا أو الكترونيًا متضمنًا المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة وإجراءات الترخيص وفق أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- تصدر الإدارة/ المديرية القرار بشأن طلب الترخيص المستوفي لشروط الترخيص وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

ج- تصدر الرخصة لطالب الترخيص لمرة واحدة فقط على أن يبدأ التدريس في المؤسسة مع بدء العام الدراسي الذي يلي تاريخ إصدار الرخصة.

د- إذا لم تصدر الإدارة / المديرية قرارها بشأن طلب الترخيص المستوفي لشروط الترخيص وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر طلب الترخيص مقبولا حكمًا.

هـ – لطالب الترخيص حق الاعتراض في حال رفض طلب الترخيص أو عدم إصدار الرخصة خلال مدة (60) يومًا من تاريخ تبلغه القرار برفض طلب الترخيص أو عدم إصدار الرخصة على أن تحدد إجراءات الاعتراض بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 7- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (6) إليه بالنص التالي:-

المادة 6-

على المرخص له القيام بالإبلاغ السنوي عن أي إجراءات أو تعديلات أو إضافات على المؤسسة على أن تحدد اجراءات الإبلاغ السنوي ومواعيده وكل ما يتعلق به بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 8- يعدل النظام الأصلي بإلغاء نص المادة (4) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة (7) منه:-

المادة 7-

أ- تستوفي الوزارة الرسوم الآتية لمرة واحدة:-

الرسم المدارس رياض الأطفال

إصدار الرخصة 200 دينار عن كل شعبة صفية 200 دينار

نقل موقع المؤسسة 500 دينار 200 دينار

إضافة مرحلة تعليمية أو أي جزء منها 1000 دينار 200 دينار

إضافة شعبة صفية 200 دينار 200 دينار

إضافة ساحة 500 دينار 200 دينار

إعادة العمل بالرخصة بعد انتهاء المدة المحددة لوقف العمل بها 1000 دينار 100 دينار

نقل ملكية الرخصة 1000 دينار 100 دينار

اعتماد البرنامج الأجنبي لأول مرة 5000 دينار —–

استمرارية اعتماد البرنامج الأجنبي كل عام دراسي 2000 دينار —–

ب- يعاد النظر في الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال صدور نظام لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة بمقتضى أحكام القانون.

المادة 9- يعدل النظام الأصلي بإلغاء المادة (5) منه.

المادة 10- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (8) إليه بالنص التالي:-

المادة 8-

أ- للمؤسسة اختيار ترخيص مرحلة واحدة أو أكثر أو جزء من المرحلة التعليمية المنصوص عليها في القانون على أن تكون المراحل التعليمية وأجزاؤها متتابعة.

ب- للمؤسسة تدريس البرامج الأجنبية شريطة موافقة الوزارة مسبقًا وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 11- يعدل النظام الأصلي بإلغاء نص المادة (6) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة (9) منه:-

المادة 9-

أ- تحدد الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب- يحظر على المرخص له التدخل في سير العملية التعليمية التعلمية.

المادة 12- يعدل النظام الأصلي بإلغاء المادة (7) منه.

المادة 13- يعدل النظام الأصلي بإلغاء المادة (8) منه.

المادة 14- تعدل المادة (9) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولًا: بإلغاء كلمة (التعلم) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (تعلم).

ثانيًا: بإلغاء عبارة (ويجدد ترخيصها سنوياً على أن تتضمن الرخصة تعدادًا لتلك المرافق) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (والجهات المعنية المختصة).

ثالثًا: بإعادة ترقيمها لتصبح المادة (10) منه.

المادة 15- يعدل النظام الأصلي بإلغاء نص المادة (10) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة (11) منه:

المادة 11-

يُحظر على المؤسسة الآتي:-

أ- الإعلان عن نفسها وتسجيل الطلبة وقبولهم قبل إصدار الرخصة وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- البدء بتدريس الطلبة قبل إصدار الرخصة وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج- قبول طلبة زيادة على الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة.

د- تجاوز عدد الطلبة في الشعبة الواحدة المحدد في الرخصة.

هـ – نقل المؤسسة إلى موقع آخر أو فتح صفوف دراسية جديدة أو شعب أو إضافة ساحات قبل الحصول على موافقة الإدارة/ المديرية على أن تحدد إجراءات أي منها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 16- تعدل المادة (11) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولًا: باعتبار ما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) منها الفقرة (أ) وإلغاء البند (2) منها.

ثانيًا: بإلغاء كلمة (وقبل) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (قبل).

ثالثًا: بإلغاء عبارة (أثناء العام الدراسي وزيادتها في بداية العام الدراسي بما يتجاوز معدل التضخم للسنة السابقة ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية) الواردة في البند (1) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (إلا بعد موافقة الوزارة وبما لا يتجاوز معدل التضخم السنوي).

رابعًا: بإعادة ترقيمها لتصبح المادة (12) منه.

المادة 17- يعدل النظام الأصلي بإلغاء نص المادة (12) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة (13) منه:-

المادة 13-

أ – يُحظر إيقاع العقوبات البدنية أو الإساءات اللفظية على الطلبة في المؤسسة .

‌ب- لا يجوز للمؤسسة التعليمية حجز ملف الطالب إذا أراد الانتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى بسبب عدم تسديد الرسوم ويمنح مهلة حتى بداية العام الدراسي التالي لتسوية أوضاعه المالية مع المدرسة المنتقل منها وبخلاف ذلك لا يسجل الطالب في المدرسة المنتقل إليها.

ج- لا يجوز حرمان الطالب من التعليم الإلزامي في أثناء العام الدراسي لأي سبب كان.

‌د- في حال عدم رغبة المؤسسة الاستمرار في قبول طالب لعام دراسي تال تلتزم بإعلام ولي أمره خطيًا بذلك قبل أربعة أشهر من بداية العام الدراسي التالي على أن تبين المبررات لذلك القرار وأن يتم إعلام الإدارة/ المديرية خطيًا بهذا القرار خلال أسبوع من تاريخ اتخاذه وفي حال رفض ولي الأمر تسلم ملف الطالب تودع المؤسسة الملف لدى الإدارة/المديرية.

المادة 18- يعدل النظام الأصلي بإلغاء المادة (13) منه.

المادة 19- يعدل النظام الأصلي بإلغاء المادة (14) منه.

المادة 20- يعدل النظام الأصلي بإلغاء نص المادة (15) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة (14) منه:-

المادة 14-

أ- تلغى الرخصة بقرار من الوزير في الحالات التالية:-

1- إذا تمت تصفية المؤسسة أو حلها أو إشهار إفلاس المؤسس على أن يستمر العمل في المؤسسة إلى نهاية العام الدراسي الذي حصل فيه ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتحمل المؤسسة والمؤسس مسؤولية ذلك.

2- عدم ممارسة المؤسسة أعمالها خلال شهر من التاريخ المحدد لبدء العام الدراسي.

3- توقف المؤسسة عن العمل لمدة تزيد على شهر دون عذر يقبله الوزير.

4- بناءً على طلب المرخص له شريطة إنهاء العام الدراسي.

5- إذا تبين أن إصدار الرخصة تم بناءً على معلومات غير صحيحة أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة.

ب- للمرخص له طلب وقف العمل بالرخصة لمدة لا تقل عن عام دراسي ولا تزيد على عامين دراسيين متتاليين أو منفصلين لإجراء تعديل إنشائي أو بهدف التطوير التربوي أو لأي سبب آخر يوافق عليه الوزير شريطة تأمين استمرار تعلم طلبة المؤسسة وفي حال مرور المدة الزمنية للتوقف دون أن يتقدم المرخص له بطلب اعادة العمل بالرخصة تعتبر الرخصة ملغاة حكمًا.

ج- للمرخص له طلب إعادة العمل بالرخصة الملغاة في حال زوال سبب الإلغاء خلال ستين يومًا من تاريخ الإلغاء شريطة أن يقدم المرخص له ما يثبت ذلك.

المادة 21- يعدل النظام الأصلي بإلغاء نص المادة (16) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة (15) منه:-

المادة 15-

أ- إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون يشترط في مدير المؤسسة ما يلي:-

1- أن يكون أردنيًا.

2- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة وإن رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.

3- أن لا يكون موظفاً عامًا. ويستثنى من ذلك الموظف العام الحاصل على إجازة دون راتب وعلاوات وفقًا لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ .

4- التفرغ التام للقيام بعمله.

ب- إذا كانت المؤسسة روضة أطفال يشترط في من يديرها أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- على المؤسسة التعليمية الأجنبية توفير مساعد مدير/ مديرة تتوافر فيه/ فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال.

د- يحظر على مدير المؤسسة إدارة أكثر من مؤسسة أو فرع لها.

هـ – يلتزم مدير المؤسسة بتقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة.

و- يكون مدير المؤسسة مسؤولاً أمام الوزارة عن سير العملية التعليمية التعلمية في المؤسسة، وتنظم مهامه وواجباته بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ز- يلتزم المعلم في المؤسسة بالتفرغ التام للقيام بعمله ويجوز لمعلمي المرحلة الثانوية والبرامج الأجنبية التعليم الجزئي في أكثر من مدرسة ولا يزيد نصاب المعلم عن (24) حصة أسبوعياً .

ح- تلتزم المؤسسة بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم إلى حسابه البنكي أو الى المحفظة الإلكترونية لدى مقدم خدمة الدفع للعملاء وتلتزم بتقديم الوثائق التي تثبت ذلك.

المادة 22- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (16) إليه بالنص التالي:-

المادة 16-

أحكام عامة:-

أ- للمرخص له إنشاء مؤسسة أو أكثر أو فروع للمؤسسة المرخصة وتعامل المؤسسة أو الفرع ولجميع الغايات على أنها مؤسسة مستقلة بذاتها.

ب- لا يجوز للمؤسسة تأجير المرافق المخصصة للطلبة لأي جهة أو استثمارها لغير الغايات المخصصة لها.

ج- يجوز للمؤسسة استخدام المباني والمرافق المدرسية في أثناء الفترة المسائية أو العطل الأسبوعية أو الرسمية أو الصيفية لممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية شريطة موافقة الإدارة/المديرية على ذلك .

د- يسمح بالتعليم المختلط في المراحل التعليمية جميعها.

هـ – لا يجوز للمؤسسة قبول الهبات والتبرعات والمنح إذا كانت من مصدر غير أردني إلا بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء عليها .

و- على المؤسسة إدخال أي هبة أو منحة أو تبرع في سجلاتها الرسمية .

ز- يجوز تعيين مدير عام للمؤسسة إذا كان لها أكثر من فرع على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (14) من هذا النظام.

ح- في حال وفاة المرخص له إذا كان شخصًا طبيعيًا على الورثة تقديم طلب إلى الإدارة/ المديرية مرفقًا به الوثائق اللازمة لتصويب الوضع القانوني للمؤسسة خلال عام دراسي واحد من تاريخ وفاة المرخص له.

المادة 23- يعدل النظام الأصلي بإلغاء نص المادة (17) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

المادة 17-

أ- على المؤسسات توفير متطلبات التعليم الدامج وتوفير إمكانية الوصول وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.

ب- لا يجوز للمؤسسة رفض قبول وتسجيل أي طالب بسبب الإعاقة وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.

المادة 24- يعدل النظام الأصلي بإلغاء المادة (18) منه.

المادة 25- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (18) إليه بالنص التالي:-

المادة 18-

تعد المؤسسات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام كأنها مرخصة بموجبه.

المادة 26- يعدل النظام الأصلي بإلغاء نص المادة (20) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

المادة 20-

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-

1- الاشتراطات الواجب توافرها في بناء المؤسسة.

2- الخدمات التي تقدمها المؤسسة والتزاماتها.

3- إجراءات نقل ملكية الرخصة وتغيير الاسم التجاري.

4- إجراءات وقف العمل بالرخصة.

5- إجراءات الترخيص الالكتروني.

6- إجراءات الاعتراض على رفض طلب الترخيص أو إصدار الرخصة.

7- الشروط الواجب توافرها في الهيئتين الإدارية والتدريسية في المؤسسة.

8- أي أمور أخرى ضرورية لتسهيل إجراءات العمل بالمؤسسة.

ب- باستثناء صلاحية إصدار التعليمات للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أمين عام الوزارة المختص أو مدير الإدارة أو مدير المديرية على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى