مقالات

دستورية حكومة تصريف الاعمال

التاج الإخباري

أ.د. فياض القضاة – أستاذ القانون في الجامعة الأردني

-نصت المادة (50) من الدستور ” عند إستقالة رئيس الوزراء أو إقالته و وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً”.

– وحيث ان جلالة الملك قد قبل استقالة رئيس الحكومة فإن الحكومة كامله تكون قد استقلت لأن استقالة رئيس الوزراء تجعل من جميع الوزراء مستقيلين حكماً على فرض أن الوزراء لم يقدموا استقالات خطية.

– وقد كلف جلالة الملك دولة رئيس الوزراء والحكومة بالاستمرار في تصريف الأعمال لحين إختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.

– وقد نصت المادة (74) من الدستور في فقرتها الاولى “إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه “، والفقرة (2) ” الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها “.

وهذا القيد الوارد في المادة (74/2 ) وضع في تعديل الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5117 تاريخ 1/10/2011 وهو قيد قصد منه تحديد صلاحية مجلس الوزراء في التنسيب بحل مجلس النواب.

وهذا القيد هو استثناء على صلاحيات جلالة الملك الواردة في المادة (35) التي تمنح الملك صلاحية “تعيين رئيس الوزراء وإقالته وقبول استقالته “، حيث ان الاصل ان جلالة الملك له كامل الصلاحية بإختيار شخص رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة طالما تتوافر في الرئيس الشروط الدستورية.

ولم يشمل هذا القيد المنع من تكليف رئيس الوزراء المستقيل وأعضاء الحكومة من تصريف الأعمال الروتينية إلى حين تعيين رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة جديدة ، لأن القيد كان صريحاً في الفقرة الثانية من م /74 على ما يلي ” ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها “.

ولا يرد القول بعدم دستورية ذلك لأن الدستور لم ينص على ذلك ، وانه كان يجب تكليف الامناء العامين بتسيير شؤون الوزارات لعدم وجود نص دستوري ايضاً يسمح صراحة بتكليف الامناء العامين بتصريف اعمال الوزارات ، ولذا فمن باب اولى تكليف رئيس الوزراء المستقيل الوزراء المستقيلون لأنه في حالة تكليف الإمناء سيبقى منصب رئيس الوزراء شاغراً.

وتتطلب الضرورة منح رئيس الوزراء الجديد وقتاً للمشاورات بعد تكليفه ، فإن كان تكليف رئيس وزراء جديد قد لا يأخذ وقتاً بعد استقالة الرئيس السابق إلا أن تشكيل المجلس يتطلب بعض الوقت في الواقع العملي.

وبالطبع ، فإن حكومة تصريف الأعمال مقيدة في ممارسة مهامها في تسيير الأمور الضرورية لإدامة المرافق العامة للدولة وليس لاتخاذ قرارات مصيرية هامة وهو ما يسمى القيد الموضوعي على عمل مجلس الوزراء المكلف.

كما أن وجودها مقيد بفترة زمنية قصيرة وإن لم يوجد نص دستوري بذلك حيث لا يجوز أن تستمر لوقت طويل بحيث يصبح ذلك مصادرة للحكمة من تكليفه وهو ما يسمى القيد الشكلي. في جميع الاحوال فان الحكومة الجديدة تستطيع في حال تعسف الحكومة المكلفة تعديل القرارات التي اتخذتها حكومة سابقة ما لم يتعلق بها حق للغير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى