أخبار الأردن

نشر مسودة نظام معدل لصندوق تكافل المقاولين

التاج الإخباري – نشر ديوان التشريع والرأي الاثنين، مسودة نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين

وتالياً نص النظام:

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين لسنة2021) ويقرأ مع النظام رقم (54) لسنة 2012 المشار اليه بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2- تعدل المادة (2) من النظام الاصلي على النحو الاتي:-

القانون: قانون مقاولي الانشاءات رقم (13) لسنة 1987 وتعديلاته.

الصندوق: صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين المؤسس بموجب هذا النظام.

الهيئة العامة: كافة المشتركين المسددين لالتزاماتهم في الصندوق.

المشترك: المشترك وفق احكام هذا النظام في الصندوق والمسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق.

مبلغ التكافل: المبلغ الذي يدفعه المشترك للصندوق والمحدد بموجب هذا النظام.

اللجنة الطبية/ العجز: شطب كلمة اللجنة الطبية والعجز .

المادة3- يلغى نص المادة (3) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

“يؤسس في النقابة صندوق يسمى “صندوق التكافل الإجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين يهدف إلى تحقيق حماية عائلات الأعضاء من الحاجة في حالة وفاة المشترك”.

المادة4- يعدل البندان (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (4) والفقرة (هـ) من ذات المادة من النظام الاصلي على النحو الآتي :-

“أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً لعضو النقابة الشريك المفوض(ماليا ,اداريا, قضائيا) عن شركته عند تسديده رسوم اشتراكه في النقابة للسنة الثالثة ولا يقبل الاشتراك في الصندوق لمن بلغ سن (50) عاما فأكثر .

2- لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الاعضاء المشتركين في الصندوق من غير اعضاء النقابة العاملين الشركاء عن شركاتهم قبل سريان احكام هذا النظام المعدل.”

هـ – لا يجوز تغيير أو تعديل أي من محتويات الطلب الا بطلب خطي موقع من المشترك وموافقة لجنة الادارة على ان يكون مرفقا ومعززا بالاسباب الموجبة المقنعة لذلك”.

المادة5- تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- تعدل الفقرات (أ) و(ب) و(د) و(و) على النحو التالي :-

أ‌- يدفع طالب الاشتراك رسم انتساب غير مسترد مقداره مئتان وخمسون (250) ديناراً .

ب‌-يدفع المشترك ثلاثمائة (300) دينار عند تقديم طلب الإنتساب لتكون رصيدا له في الصندوق ويتم ردها في حال عدم موافقة اللجنة على طلبه.

د‌-يجب ان لا يقل رصيد المشترك عن (200) دينار وان قل عن ذلك فيتم اشعاره خطياً لرفع رصيده الى (300) دينار خلال ستين يوماً من تاريخ اشعاره بالبريد المسجل او بأي من الوسائل المتبعة في النقابة.

و- في حال وفاة المشترك وكان رصيده اقل من (300) دينار يحسم من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق له المبلغ اللازم لرفع رصيده الى (300) دينار وحسب ما ورد سابقا في الفقرة (هـ).

ثانيا:- إلغاء نص الفقرة (هـ) والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

في حال تمت الوفاة وكان رصيد المشترك في الصندوق لاثنى عشر شهرا صفرا او اقل فلا يستحق المشترك اي تعويض من الصندوق .

المادة6- تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو الآتي:-

أولا: إلغاء البندين (1) و(4) من الفقرة (ب) وإعادة ترقيم البندين (2) و (3) ليصبحا (1) و (2).

ثانيا: شطب عبارة “الأوسع إنتشاراً” الواردة في الفقرة (3/ج) .

المادة7: تعدل الفقرة (ج) من المادة (7) من النظام بإستبدال كلمة “النقيب” بكلمة “الرئيس”

المادة 8- تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو الآتي:-

أولا: تعدل الفقرتان (أ) و(ب) على النحو الآتي:-

أ‌- وضع وتنفيذ السياسة العامة للصندوق .

ب‌- ادارة شؤون الصندوق المالية والادارية.

ثانيا: شطب كلمة العجز الواردة في الفقرة (ي).

ثالثا: إضافة الفقرة (ل) تصرف المبالغ المالية الخاصة بالصندوق بموجب شيكات موقعة من الرئيس وامين الصندوق.

المادة9- تعدل المادة (12/أ) من النظام الاصلي على النحو الآتي:-

“أ- يتم احتساب مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق للمشترك او المستفيد وفقا للمعادلة التالية (ما لا يزيد عن (25) ديناراً مضروبة في عدد المشتركين) بحيث لا يزيد مجموع مبلغ التكافل الاجتماعي على (60000) ستين الف دينار ويحسم من ذلك المبلغ (2%) مصاريف ادارية.

1- (10%) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة الاولى من الاشتراك في الصندوق.

2- (20%) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة الثانية من الاشتراك في الصندوق.

3- (30%) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة الثالثة من الاشتراك في الصندوق.

4- (40%) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة الرابعة من الاشتراك في الصندوق.

5- (50%) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة الخامسة من الاشتراك في الصندوق

6- (60%) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة السادسة من الاشتراك في الصندوق.

7- (70%) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة السابعة من الاشتراك في الصندوق.

8- (80%) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة الثامنه من الاشتراك في الصندوق.

9- (90%) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة التاسعة من الاشتراك في الصندوق.

10- (100%) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة العاشرة من الاشتراك في الصندوق. “

المادة10- تعدل المواد (13)، (14)، (15) من النظام الاصلي : بشطب كلمة (العجز) الواردة فيها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى