أخبار الأردن

69 % من مقترضي مؤسسات التمويل “نساء”

التاج الإخباري – أكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” على أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمراجعة قانون التنفيذ خاصة المادة المتعلقة بحبس المدين.

وأشارت في تقرير لها، الى أنها في الوقت ذاته كانت تأمل في أن تكون مؤسسات المجتمع المدني المعنية ممثلة في اللجنة لإيجاد الحلول المناسبة التي تحمي حقوق كل من الدائن والمدين لا سيما النساء المدينات المتعثرات واللاتي يطلق عليهن “الغارمات”.

294 ألف مقترضة و 162 ألف مقترض من مؤسسات التمويل الأصغر حتى أكتوبر 2020

هذا وأظهر تقرير الآداء للربع الثالث من عام 2020 والصادر عن ” تنمية – شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن” بأن عدد العملاء النشيطين بلغ 456.5 ألف عميل من بينهم 294.7 امرأة وبنسبة 69%، وبلغت المحفظة الإقراضية 267 مليون دينار.

وبتوزيع المحفظة الإقراضية على القطاعات يتبين بأن 60% منها للقطاع الإنتاجي وبمبلغ 161 مليون دينار (صناعي / زراعي / خدماتي / مهني / تجاري)، و 34% للقطاع الاجتماعي والتنموي وبمبلغ 90 مليون دينار (تعليمي / تأمين صحي / تحسين المنزل / إسلامي / الطاقة الشمسية)، و 6% إستهلاكي وبمبلغ 16 مليون دينار (خارج قطاع الإنتاج أو القطاع الاجتماعي التنموي).

إيجاد الحلول لموضوع الغارمين والغارمات ذات أولوية قصوى

إن معالجة موضوع الغارمين والغارمات في الأردن ذات أولوية قصوى، ويجب إتخاذ إجراءات وتدابير سريعة وفعالة وحاسمة للتعامل مع التحديات التي فرضتها هذه الظاهرة، من اجل ضمان أن تتمتع جميع الإناث على وجه التحديد بحياة خالية من كافة أشكال العنف الممارس ضدهن، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وتمكين وتقوية المجتمعات.

الأحكام القانونية إنما بنيت على أساس صيانة المدين من الحبس طالما تحقق حسن نيته من آداء الدين والتضييق عليه إذا ساءت نيته

يشار الى أن أول قانون نص على حبس المدين هو قانون الأجراء العثماني المؤقت لسنة 1914 الذي كان ساري المفعول في الأردن حتى تم إلغاءه عام 1952 بموجب قانون الإجراء الأردني رقم 31 لسنة 1952، وهو القانون الذي إستند في معظم أحكامه على مذهب الإمام أبو حنيفة وتأثرت به العديد من الدول العربية .

ومن أهم ما ورد في أسبابه الموجبة التي إنحازت الى جانب المدين، ما يلي ” إن “حبس المدين” لا يجدي نفعاً من حيث إستيفاء الحق إذا كان في الحقيقة عاجزاً عن آداء دينه، إلا أن التضييق في الحبس بقصد الحصول على أموال كافية لآداء الدين ضرورة طبيعية كما انه يحول دون تمرد المدين وتساهله في إيفاء دينه، ولذلك أستنسب إتباع هذه القاعدة (الحبس) لأنها قوة قانونية قوية لآداء الدين، بشرط أن تستعمل بمنتهى الحكمة والروية، لأن الأحكام القانونية إنما بنيت على أساس صيانة المدين من الحبس طالما تحقق حسن نيته من آداء الدين والتضييق عليه إذا ساءت نيته”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى