أخبار الأردناهم الاخبار

التاج الاخباري : ينفرد بنشر اتفاقية وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة

التاج الاخباري – خاص -ينفرد “التاج الاخباري” بنشر الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة الرامية الى تعزيز التعاون المشترك بين القطاعات الصحية المختلفة، خاصة في مثل هذه الظروف التي تتطلب من جميع الجهات التصدي لجائحة الكورونا.
وتاليا نص الاتفاقية :

المقدمة:
استنادا لما ورد بأحكام الفقرة (أ) من المادة (3)والفقرة (أ) من المادة (22) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته ومن ضمن الجهود المبذولة في مكافحة ومعالجة مرضى فيروس كورونا المستجـــد (COVID-19) وبناء على الاستراتيجية الحكومية لهذه الغاية وتحقيقا للتعاون بين القطاعات الطبية في المملكة وانطلاقا من سياسة وزارة الصحة بالتعاون مع هذه القطاعات وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لمعالجة مرضى فيروس كورونا المستجد، ورغبة من الفريق الثاني بالمساهمة في جهود وزارة الصحة فقد اتفق الفريقان على أن يستأجر الفريق الأول أسرة في …………………………………….. العائد للفريق الثاني لمعالجة وعزل مرضى (COVID-19) وفقا للأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية.
المادة (1):
تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها كوحدة واحدة لجميع الغايات والمقاصد.

المادة (2):
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

الفريق الأول: وزارة الصحة.

الفريق الثاني:

المريض: المصاب بفيروس كورونا المستجد (COVID-19). والذي يراجع مستشفى الفريق الثاني وفقا للألية التي يحددها الفريق الأول لتقديم الخدمات العلاجية والعزل.

المعالجة الطبية: الخدمة الطبية والعلاجية التي سوف تقدم للمريض خلال فترة إقامته في المستشفى والادوية والاقامة في المستشفيات وغيرها من احتياجات المعالجة.

البروتوكول: البروتوكول المعتمد للتعامل مع المرضى من قبل الفريق الاول وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة (3):
1- يلتزم الفريق الثاني بموجب أحكام هذه الاتفاقية بتأجير الفريق الأول 30% من اسرة المستشفى الفريق الأول لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لمعالجة المرضى وحالات العزل و(10) عشرة أسرة في وحدة العناية المركزة (ICU) للمرضى مع كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية و/او غير الطبية والخدمات الضرورية لتقديم المعالجة للمرضى والمشار إليها بالاتفاقية والملاحق الصادرة بموجبها.

2- يلتزم الفريق الثاني باستقبال المرضى المحولين من قبل الفريق الاول وحسب الاسرة المشار اليها بالبند (1) من هذه المادة.

3- يلتزم الفريق الثاني بتقديم المعالجة الطبية للمرضى المحولين وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة وتعديلاتها والصادرة عن الفريق الاول وبأعلى المعايير الطبية وبشكل كامل من خلال كوادره الطبية والتمريضية والمهن الطبية المساندة والكوادر الخدماتية وكوادر الدعم اللوجستي بشكل يتناسب مع عدد المرضى وحالاتهم الصحية طوال فترة استمرار العمل بهذه الاتفاقية.

4- يلتزم الفريق الثاني بتقديم المعالجة الطبية للمرضى المشمولين بموجب احكام هذه الاتفاقية وحسب الكلف المتفق عليها والمحددة بموجب أحكام هذه الاتفاقية وتشمل المعالجة الطبية وكافة الاجور بما فيها (اجور الاقامة والخدمات الفندقية، اتعاب الاطباء والاشراف الطبي والعناية الطبية والتمريضية، الفحوصات المخبرية والشعاعية، اجور التخدير، اجور العزل والتعقيم، المستلزمات والمستهلكات والاجهزة الطبية والأجهزة التنفسية) واية امور تضمن تطبيق البروتوكول العلاجي وتعديلاته للمرضى شاملا بدل أثمان الادوية خلال اقامة المرضى باستثناء أدوية المضادات الفيروسية التي يقدمها الفريق الأول.

5- يلتزم الفريق الثاني بتوفير اجهزة لغسيل الكلى للمرضى المشمولين بأحكام هذه الاتفاقية وذلك بمعزل عن وحدة غسيل الكلى الخاصة بباقي المرضى وتضاف تكلفة اجراء الغسيل ضمن فاتورة العناية المركزة الموصوفة في الفقرة (ب) من البند (8) من هذه المادة.

6- يلتزم الفريق الأول بتزويد الفريق الثاني بأية أدوية مضادة لهذا الفيروس متوفرة لديه لإعطائها للمرضى والموافق على استخدامها بموجب البروتوكولات العلاجية المعتمدة لدى الفريق الأول.

7- أ- يلتزم الفريق الاول بدفع المبلغ المالي المتفق عليه للفريق الثاني جراء حجز الأسرة العادية المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة وتقديم الخدمة المشار اليها بأحكام هذه الاتفاقية للمرضى المحولين للمعالجة بغض النظر عن اعدادهم بما لا يتجاوز عدد الأسرة المستأجرة بقيمة (150 دينار × 30% × عدد أيام الشهر البالغة (30) يوما) بما قيمته (292500) مائتان واثنان وتسعون ألفا وخمسمائة دينار شهريا وبقيمة إجمالية (1170000) مليون ومائة وسبعون ألف دينار شاملا طافة الضرائب بما فيها ضريبة المبيعات.

ب- المبلغ المحدد لتسعيرة معالجة المريض في العناية المركزة (ICU) وفقا لاتفاقية التعاون بين وزارة الصحة و………………………………………. الموقعة عام 2008 وبعدد أسرة 30% من اسرة المستشفى على أن يتم منح الفريق الأول خصم (حسم) من المبلغ بواقع (30%) من إجمالي قيمة المطالبة بدلا من قيمة الخصم (الحسم) الوارد بالاتفاقية الموقعة سابقا مع الفريق الثاني وعلى أن يتم دفع المبلغ المالي جراء إشغال السرير فعليا من قبل المريض.

ج- يتم دفع المستحقات المالية المشار إليها في أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند والفقرة (5) من هذه المادة والمادة (4) وذلك من حساب النفقات العامة/ وزارة المالية و/ او اي حساب اخر يقرره وزير المالية بموجب مطالبات أصولية يقدمها الفريق الثاني كل (15) خمسة عشر يوما.

8- يلتزم الفريق الثاني بدفع رسوم طوابع الواردات وفقا لما ورد بكتاب دولة رئيس الوزراء رقم (20/13/3/37069) تاريخ 27/10/2014.

المادة (4):
إذا احتاج المريض المشمول بأحكام هذه الاتفاقية لإجراء عملية جراحية طارئة و/ أو ولادة و/ أو المرضى المستفيدين من شبكة حياة و/ أو أي إجراء طبي طارئ غير منصوص عليه في أحكام هذه الاتفاقية لمعالجة مرضى الكورونا يتم أخذ الموافقة المسبقة من شركة التدقيق على الإجراءات الطبية ويتم محاسبة الفريق الثاني حسب التسعيرة المعتمدة من الفريق الأول حتى تاريخه.

المادة (5):
أ‌- يلتزم الفريق الثاني بإدخال جميع البيانات المطلوبة من وزارة الصحة وحسب المنصات والسبل المتاحة والتي يراها الفريق الأول مناسبة مع التزام الفريق الثاني بتسمية ضابط ارتباط لهذه الغاية يتم إعلام الفريق الأول خطيا باسمه ومباشرة عند توقيع هذه الاتفاقية.

ب‌- يشكل الفريق الاول لجنة او أكثر للإشراف ومتابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية، وترفع تقاريرها المتضمنة توصياتها لوزير الصحة بشأن مدى التزام الفريق الثاني ببنود واحكام هذه الاتفاقية لاتخاذ القرار المناسب ويعتبر قراره ملزما للفريق الثاني تحت طائلة اتخاذ الإجراء القانوني الذي ترى الوزارة اتخاذه بحقه.

المادة (6):
أ‌. إذا أخل الفريق الثاني باي من بنود واحكام هذه الاتفاقية يحق للفريق الاول اتخاذ الاجراءات القانونية والمالية اللازمة بحقه بما في ذلك الحق بخصم نسبة من قيمة مطالبات الفريق الثاني او انهاء الاتفاقية فورا دون حاجة الى اشعار او اخطار.

ب‌. يتم إشعار الفريق الثاني خطيا بالبنود التي تم الإخلال بها والاجراء الذي تم اتخاذه من قبل الفريق الاول خلال مدة (24) ساعة من صدور قرار الفريق الاول.

المادة (7) :
تختص محكمة بداية عمان بالنظر بأي خلافات بين الطرفين تنشأ من تنفيذ هذه الاتفاقية أو ملاحقها.

المادة (8) :
يعتبر أي ملحق صادر بموجب أحكام هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها.

المادة (9):
أ‌- مدة هذه الاتفاقية أربعة أشهر يبدأ سريان العمل بها بموجب كتاب يصدر من الفريق الأول للفريق الثاني يحدد تاريخ نفاذ الاتفاقية على ان يصدر هذا الكتاب قبل سبعة ايام من تاريخ البدء بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وتعتبر هذه الاتفاقية مجددة تلقائيا من تاريخ انتهائها ما لم يبلغ الفريق الاول الفريق الثاني رغبته بعدم تجديد الاتفاقية بموجب كتاب رسمي على أن يكون ذلك قبل (10) أيام من تاريخ انتهاء مدة الاتفاقية.

ب‌- مع عدم الاخلال بحق الفريق الاول بإنهاء الاتفاقية فورا سندا لأحكام المادة (6) من هذه الاتفاقية، للفريق الأول انهاء هذه الاتفاقية قبل انتهاء مدتها بأي وقت على أن يتم اشعار الفريق الثاني برغبة الفريق الأول بإنهاء الاتفاقية قبل (١٤) يوما من تاريخ الانهاء.

المادة (10):
تتكون هذه الاتفاقية من مقدمة وعشرة مواد بما فيها هذه المادة وتقع على ثلاث صفحات ووقعت على ثلاث نسخ اصليه وباللغة العربية بتاريخ (…./……/2020م) على ان يتم مصادقة معالي وزير المالية على النسخ الثلاث.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى