أخبار الأردناهم الاخبار

وزارة العمل جانبت الصواب ،،

التاج الإخباري – محرر الشؤون المحلية

قانونية ما صدر عن وزارة العمل بخصوص عدم اعتبار أيام الحظر الشامل عطلة رسمية كونها صادرة عن مركز إدارة الازمات:

تنص الفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1992 وارتباطاته وفي حدود صلاحيات رئيس الوزراء على أنه:

لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية:

أ . وضع قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة، والقاء القبض على المشتبه بهم او الخطرين على الامن الوطني والنظام العام واعتقالهم.

وهذا يعني أن صلاحية فرض الحظر الشامل تنحصر برئيس الوزراء، وعلى الفرض الساقط بأن رئيس الوزراء كان قد فوض مدير مركز الازمات بإصدار كل القرارات المعلقة بهذا الشأن بموجب ما خولته إياه الفقرة (ج) من قانون الدفاع في نطاق اتخاذ التدابير الضرورية لتامين السلامة العامة والتي تنص على أنه:

ج. لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته او بعضها لمن يراه اهلا للقيام بذلك في جميع انحاء المملكة او في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.

فإنه يجب تحقق كل الشروط الواردة في قانون الإدارة العامة المتعلقة بتفويض الصلاحيات من رئيس الوزراء، وبعد الرجوع لأحكام المادة السادسة من قانون الإدارة العامة لسنة 1965 والتي تنص في الفقرة (أ) منها على أنه:

أ .1- لرئيس الوزراء ان يفوض اياً من نوابه او اي وزير اي صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في اي قانون او نظام باستثناء الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى احكام الدستور.

ولكنها بذات السياق حددت في البند الخامس من ذات الفقرة بأن يكون التفويض المنصوص عليه في هذه الفقرة خطياً ومحدداً ويُعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وتأسيسا على ما سبق فإنه ولصدور الأوامر المتعلقة بالحظر الشامل من إدارة مركز الازمات ولاكتسابها الصفة التشريعية يجب أن تكون مرتبطة بتفويض خطي من رئيس الوزراء ومفصلة بشكل كامل وأن تنشر في الجريدة الرسمية، وبهذا فقد جانبت وزارة العمل الصواب حين صدر عنها ما يتعلق بأن أيام الحظر الشامل ليست عطلة رسمية وانما صادرة عن مركز إدارة الازمات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى