أخبار الأردناهم الاخبارتقارير التاج

الراعي لـ”التاج”: لا إجراءات قانونية إضافية على وثيقة إطلاق العيارات النارية

الراعي لـ"التاج": وثيقة إطلاق العيارات النارية وثيقة أخلاقية تؤكد على الالتزام بالقوانين

التاج الإخباري – سيلينا العمري 

أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، وثيقة الكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات والتي تمكن المواطنين على اختلاف مواقع سكنهم وتواجدهم من الدخول الكترونياً والتوقيع على الالتزام ببنود الوثيقة.

وأوضح الخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي أن تلك الوثيقة هي وثيقة أخلاقية تؤكد على التزام المواطنين بالقوانين المشروعة.

وأضاف خلال حديثه مع "التاج الإخباري"، أنه من لم يُقر على هذه الوثيقة لا يترتب عليه أي إجراءات إضافية عدا عن المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات الأردني، منوهاً إلى أن نص القانون هو الأولى بالتطبيق في حال حدوث وفاة أو إيذاء.

وتابع الراعي أن الوثيقة تؤكد على نص القانون وعدم مخالفة التشريعات، مُشيراً إلى أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات ليس من عادات وتقاليد الشعب الأردني وأن إطلاق العيارات النارية أزهق الكثير من الأرواح البريئة، ومؤخراً عريس معان الطنافسة.

"أي مواطن يتواجد في مكان إطلاق النار، عليه المغادرة والإبلاغ عن مطلق النار للحفاظ على سلامة المجتمع"، وفق الراعي.

ويذكر أن المادة رقم 330 من قانون العقوبات نصت على ما يلي: 

1- يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة. 

2- وتكون العقوبة: أ- الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان. ب- الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل. ج- الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان. 

3- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم".

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى