أخبار الأردن

مراكز تدريب السواقة: تصاريح تدريب للمتقاعدين العسكريين وفق شروط

التاج الإخباري – نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة النظام المعدل لنظام ترخيص مراكز تدريب السواقة، رقم (102) لسنة 2008صادر بموجب المادة (11) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008.

وتتجه الحكومة وفق التعديلات الجديدة على النظام، إلى منح المتقاعدين العسكريين الحاصلين على دورات مدرِّبي السّواقة من المعاهد العسكريَّة، وغير الحاصلين على تصاريح تدريب أثناء خدمتهم، تصاريح تدريب بعد إخضاعهم لفحص تقييمي من المعهد المروري الأردني.

وكان قد وافق مجلس الوزراء في 16 تشرين اول الجاري، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص مراكز تدريب السّواقة لسنة 2022م.

وتالياً تفاصيل النظام المعدل: 

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معـــدل لنظــام ترخيص مراكـز تدريب السواقة لسنة 2022) ويقرأ مع النظام الصادر سنة 2008 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (12) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة كلمة (المعهد) قبل عبارة ( لغايات التدريب) الواردة في البند (8) من الفقرة (أ) منها واعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) الى ذات البند بالصيغة التالية:

ب- أو يكون حاصلاً على دورة مدرب سواقين أو تصريح تدريب سواقين اثناء خدمته العسكرية من المعاهد التدريبية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية من غير المعاهد والمراكز الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذا البند شريطة اجتيازهم لفحص تقييمي يعقده المعهد المروري الأردني.

ثانياً: يلغى نص الفقرة (د) من ذات المادة ويستعاض عنه بالنص التالي:-

د- يستثنى من الشرط الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة الأشخاص الوارد ذكرهم في البند (8/ب) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى