أخبار الأردناهم الاخبار

منظمات مجتمع مدني تطالب بتعديل “معدل العمل” كاملا

التاج الاخباري- دعت منظمات مجتمع، متخصصة في قضايا سوق العمل، الحكومة الى سحب مشروع قانون معدل لقانون العمل، المعروض حاليا أمام لجنة العمل النيابية، وفتح كامل مواده للنقاش، مشددة على ضرورة اجراء حوار وطني تشارك فيه كافة الاطراف من منظمات مجتمع مدني، نقابات عمالية، غرف الصناعة والتجارة، وغيرها من الجهات.
وقالت المنظمات، في جلسة نقاشية، تشارك في عقدها أمس كل من مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بيت العمال للدراسات، وجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إن “التعديلات المعروضة حاليا أمام اللجنة النيابية منقوصة ولا تغطي كل المواد التي يجب تعديلها في قانون العمل ليراعي مصالح كافة الفئات المشمولة تحت مظلته، ما يوجد ضرورة لسحب القانون برمته من قبل الحكومة وإعادة فتحه من جديد”.
مدير مركز الفينيق، احمد عوض، لفت إلى “وجود تشوهات كثيرة في الصيغة الأخيرة لتعديلات قانون العمل، فاقرارها بشكلها الحالي سيعمق اختلالات سوق العمل”، مؤكدا انه “خلال الأعوام الأخيرة تم فتح قانون العمل أكثر من مرة للنقاش، وجرت عليه بعض التعديلات الإصلاحية، لكن للأسف غالبية التعديلات كانت تراجعية، لذلك، من المهم عدم التعامل مع مواد قانون العمل بالقطعة وتعديل مادة واغفال اخرى، بل يجب تعديله بشكل شمولي واجراء تشاور حوله قبل اقراره بصورته النهائية”.
وقال عوض، “ظروف سوق العمل الاردني الصعبة، والتي زادتها تداعيات أزمة كورونا صعوبة، أوجدت حاجة ملحة للتوقف في التعامل مع قانون مهم مثل قانون العمل بهذه الطريقة”.
وشدد على “أهمية إعادة تطوير قانون العمل بشكل شمولي بحيث يوفر الحمايات الاجتماعية الضرورية المتعارف عليها والتعامل معها باعتبارها حدودا دنيا من الحقوق والحمايات والالتزامات للعاملين وأصحاب الأعمال”، لافتا الى ان “48 % من العاملين في الأردن هم خارج نطاق منظومة الحماية الاجتماعية، وهذا مؤشر خطير جدا يجب العمل على ايجاد حلول له”.
وانتقد، “استمرار استثناء قانون العمل لعمال الزراعة من الحمايات التي يوفرها القانون، رغم وجود عشرات الالاف من العاملين والعاملات في هذا القطاع والذين يعانون بشكل كبير من الحرمان والاستغلال، بسبب عدم شمولهم في قانون العمل”.
كما شدد عوض على “أهمية تعديل القانون بحيث يعزز حرية التنظيم النقابي وتمكين النقابات العمالية من الدفاع عن مصالح عمالها، وإذا كان لدينا أفضل قانون عمل بدون إيجاد آليات وأدوات لانفاذه فهو بلا فائدة، لذلك نطالب بفتح المادة 98 الخاصة بالتنظيم النقابي في قانون العمل وهي غير مفتوحة حاليا للنقاش، حيث يجب تعديل الفقرة (د) من المادة (98) من القانون والتي تتضمن قيودا على حق العاملين في تشكيل نقابات، وتعطي الحق لوزير العمل بوضع تصنيف للصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تشكيل نقابات عمالية، مخالفة بذلك أبسط معايير الحق في التنظيم النقابي المتعارف عليها دوليا، ومخالفة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن منذ 12 عاما، وتخالف ايضا نصوص الدستور الأردني، اذ تقر المادة (16/2) منه على الحق في تكوين الجمعيات والنقابات على النحو الآتي (للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور”.
ويقترح عوض، بحال سحب القانون وفتحه كاملا للنقاش، “وضع نص بديل للفقرة (د) يسمح للعاملين في مختلف المؤسسات و/أو القطاعات الاقتصادية المختلفة بتشكيل نقابات عمالية، وإلغاء فكرة تصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية، بحيث يحدد القانون حد أدنى من العاملين الذين يسمح لهم تشكيل نقابات على مؤسسة و/أو قطاع اقتصادي”، مقترحا أن يكون العدد 25 عاملا ليتواءم مع نص المادة (44) التي تفرض اجراء مفاوضة جماعية على منشآت العمال التي يعمل فيها 25 عاملا فأكثر.
بدوره، توافق مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة مع طرح عوض، ليؤكد ان “التعديلات المقترحة على قانون العمل لم يتم إعدادها من خلال تشاور ثلاثي أو وطني كما يفترض في تشريعات العمل، ولم تعرض على اللجنة الثلاثية لشؤون العمل”.
وقال أبو نجمة، “المطلوب أن تكون التعديلات مبنية على دراسة شاملة وقواعد من السياسات المتفق عليها في إطار حوار وتشاور حقيقي، أولا على مستوى ثلاثي (بين ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة) من خلال اللجنة الثلاثية، ومن ثم على مستوى وطني يشمل الجهات والفئات المتأثرة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء، وبما يضمن التوازن بين مصالح الأطراف المعنية”.
وركز ابو نجمة في حديثه، على الجدل الدائر حول تعديل احد مواد القانون باضافة تعريف للتجرش الجنسي، مبينا ان “إضافة تعريف للعنف والتحرش يشكل تقدما نوعيا في القانون والحمايات بشرط أن يتضمن تعريفا لكل من العنف والتحرش في العمل، والعنف والتحرش على أساس نوع الجنس، وأن يشمل أيضا كافة الأماكن والأوقات ذات العلاقة بالعمل”.
وقال، “أما ما يقال عن أن التعديل يتضمن إعطاء العامل المعتدى عليه حق ترك العمل والمطالبة بالتعويضات، فهو تعديل لا يفي بالغرض ويحمل العامل مسؤولية ملاحقة صاحب العمل في الوقت الذي يكون فيه قد فقد وظيفته ومصدر دخله وعانى من آثار العنف والتحرش الذي وقع عليه، علما بأن هذا التعديل لا يأتي بجديد لأن هذا الحق وفرته المادة 29 منذ العام 2008 عند تعديلها بالقانون المعدل رقم 48، وبموجبه تم منح وزير العمل صلاحية إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة إذا تبين له وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول”.
وفيما يخص المادة 69 من قانون العمل التي تتحدث عن الأوقات والأعمال المحظور تشغيل المرأة فيها، بين ابو نجمة ان “التوسع في الأعمال المحظور تشغيل النساء فيها، سيلحق ضررا بقدرتهن على المنافسة في فرص العمل، ويؤدي إلى الفصل العامودي في المهن وقصر بعضها على الرجال دون النساء، وإلى تحديد المهن التي يمنع عمل النساء فيها استنادا إلى مفاهيم ثقافية أو اجتماعية، وتكريس التمييز ضد المرأة بنصوص قانونية صريحة، والتضييق على حريتها في اختيار المهنة والعمل”.
وبحسب ابو نجمة، “يتلخص النهج الذي اختطته منظمة العمل الدولية بشأن العمل الليلي، بأن معايير العمل ليلاً والحمايات الخاصة به يجب أن تسري على العمال من الجنسين، وليس على النساء فقط، وأن الأصل جواز العمل ليلاً للجميع ذكوراً وإناثاً بشرط إحاطته بتدابير حماية كافية”.
وقال أبو نجمة، “في ضوء ذلك فإن الأمر يتطلب من الأردن مراجعة التوجه التشريعي بهذا الشأن مراعاة لحقيقة أن العمل الليلي أضحى ضرورة للحياة الإنسانية بوجه عام، وأن الإقرار بالمساواة بين الرجال والنساء في الحق في العمل يستلزم إزالة الفروقات بينهما في المعاملة بشأن أوقات العمل، وأن التيسير على المرأة في المنافسة على فرص العمل يقتضي أن يتاح لها العمل في كل الأوقات على نحو متكافئ مع الرجل، مع الأخذ بعين الاعتبار الحماية الخاصة التي يجب توفيرها للمرأة في حالة الحمل والولادة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى