أخبار الأردن

“معدل إيداع المصنفات”: نسخ إلكترونية للمصنفات وحالات لإلغاء رقم الإيداع

التاج الإخباري – نشر ديوان التشريع والرأي عبر موقعه الإلكتروني، مسودة النظام المعدل لنظام إيداع المصنفات لسنة 2022.

واشترطت مسودة النظام المعدل، على المؤلف أو الناشر أن تكون نسخ المصنفات أو إحدى هذه النسخ المودعة في مركز الإيداع، إلكترونية.

كما أضافت المسودة، بند إيداع نسخة إلكترونية واحدة من مصنف السيناريو/ الحوار.

وأتاح للمؤلف أو الناشر تنفيذ نشر أو إنتاج المصنف خلال مدة سنة اعتبارا من تاريخ إعطائه رقم الإيداع للمصنف، على أن يبلغ المركز في حال تعذر نشر أو إنتاج المصنف لغايات إلغاء رقم الإيداع للمصنف أو أي بيانات أخرى يتوجب تثبيتها على المصنف.

وحددت المسودة حالات إلغاء رقم الإيداع للمصنف، بـ؛ مخالفة أحكام نص المادة (15/ب) من الدستور الأردني، أو في حال صدور قرار قضائي قطعي في مخالفة أحكام قانون حق المؤلف.

وتنص المادة (15/ب) من الدستور الأردني، على أن “تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب”.

وشددت المسودة على أن دائرة المكتبة الوطنية لا تتحمل أية مسؤولية أدبية أو قانونية عن مضمون المصنف.

 

وتاليا نص مسودة النظام المعدل:

نظام معدل لنظام إيداع المصنفات

صادر بمقتضى المادة (60) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992

ـــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ايداع المصنفات لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم (4) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2- يلغى نص الفقرة (ا) من المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- تودع في المركز نسختان ورقيتان ونسخة الكترونية من كل مصنف باستثناء المصنفات التالية فيودع منها نسخ كما هو مبين ادناه، على ان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه:-

1- نسخة ورقية ونسخة الكترونية من كل مصنف يطبع او ينشر خارج المملكة لمؤلف او ناشر اردني اذا تم توزيعه داخلها .

2- نسخة ورقية ونسخة الكترونية من كل مصنف لا يزيد ما عد منه للنشر على مائة وخمسين نسخة.

3-نسخة ورقية ونسخة الكترونية من كل من المجلات والصحف والنشرات.

4- نسخة ورقية ونسخة الكترونية من كل من الصور الفوتوغرافية والملصقات.

5-نسخة الكترونية واحدة ونسخة ورقية من كل من الصور التوضيحية والخرائط ، والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للارض.

6- نسخة الكترونية واحدة من كل من المصنفات الموسيقية.

7-  نسخة الكترونية واحدة من كل من المصنفات السمعية والبصرية.

8-نسخة الكترونية واحدة من برامج الحاسوب.

9- نسخة الكترونية واحدة او صورة مرفقة بوصف تفصيلي من كل من اعمال الرسم والتصوير والحفر والنحت والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية.

10- نسخة الكترونية واحدة من المصنفات الممنوع او المحظور تداولها، وتكون الجهة التي قررت منع او حظر تداول ذلك المصنف مسؤولة عن إيداعه.

11-  نسخة الكترونية واحدة من مصنف السيناريو/ الحوار.

 

المادة 3- تعدل المادة (7) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء عبارة (قبل نهاية السنة) الواردة فيها والاستعاضة عنها  بعبارة ( خلال مدة سنة) .

ثانياً: بإلغاء كلمة (لتعديل) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (لإلغاء).

 

المادة 4 -يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (11) اليه بالنص التالي:-

المادة 11– يلغى رقم الإيداع في أي من الحالات التالية:-

1- مخالفة أحكام نص المادة (15/ب) من الدستور الأردني.

2- صدور قرار قضائي قطعي في مخالفة أحكام قانون حق المؤلف.

 

المادة 5 -يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (12) اليه بالنص التالي:-

الدائرة لا تتحمل أية مسؤولية أدبية أو قانونية عن مضمون المصنف.

 

المادة 6- إعادة ترقيم المادة (11) الواردة فيه لتصبح (13).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى