محكمة صلح جزاء عمان تصدر حكم إساءة الأمانة بحق أحد البنوك .. تفاصيل
التاج الإخباري – خاص
اسندت محكمة صلح جزاء عمان جرم اساءة الأمانة بحق أحد البنوك بعد مخالفة الأخير لأحكام المادة ٤٢٢ من قانون العقوبات.
وتتلخص تفاصيل الشكوى أن وكيل المشتكي المحامي محمود عوجان القرامسة قام بتقديم شكوى لمحكمة صلح جزاء عمان ضد أحد البنوك بعد أن قام الأخير بحجز الراتب التقاعدي المحول من مؤسسة الضمان الأجتماعي من شهر ٣ لعام ٢٠١٣ بطريقة غير قانونية.
الوكيل قدم الشكوى على ذلك وبعد أجراءات التقاضي تبين للمحكمة الموقرة جرم أساءة الإئتمان حيث لا يجوز حجز الراتب التقاعدي كله أو جزء منه دون قرار قضائي مسبق وما قام به البنك جرم يعاقب عليه القانون.
المحامي الأستاذ محمود عوجان صرح من جانبه ان وجود شرط في عقد القرض يخول للبنك الحجز على أموال أصحاب الحساب او العملاء او المقترضين دون قرار من المحكمة المختصه باطل وغير جائز؛ بحكم أن اي إيداع للاموال تخص الشخص في حسابه لدى أي بنك يعني أن هذه الأموال قد سلمت للبنك على سبيل الأمانة وذلك لغايات تسليمها لصاحب الحساب عند الطلب وهي حق خالص له ، ولا يحق للبنك التصرف فيها دون إيعاز من صاحب الحساب بموجب قرار من المحكمة المختصة.
وأكد عوجان ان الراتب التقاعدي لا يجوز الحجز عليه إلا لدين أو نفقه أو لدين لمؤسسة وبما لا يتجاوز ربع الراتب ويستفاد من هذه المادة أن القانون أستثنى الرواتب التقاعدية من الحجز كأصل عام لما تمثله هذه الرواتب من حاجات أساسية لمعيشة الأنسان وبالتالي لا يمكن الحجز عليها إلا بحدود الربع وان يكون الدين تابع لمؤسسة الضمان الأجتماعي او دَين نفقه.
واشار أن حقوق أي بنك المالية بموجب عقد القرض لا تعتبر دين نفقه كما أنها ليست لصالح مؤسسة الضمان الأجتماعي وحيث أنه لم يصدر حكم أو أمر قضائي بالحجز عليها بالتالي فإن الشرط المدرج في أتفاقية القرض لا يشمل الرواتب التقاعدية ولا يخول أي بنك حق الحجز عليها وحبسها.