أخبار الأردناهم الاخبار

محاكمة عناصر شرطة بتهم “إساءة معاملة”

التاج الاخباري- كشف المركز الوطني لحقوق الإنسان، عن ملاحقة ومحاكمة عدد من عناصر إنفاذ القانون من الجنسين في مديرية الأمن العام، وصدور قرارات إدانة بحق بعضهم، في اثنتين من الشكاوى التي تلقاها وتابعها المركز خلال العام 2020، قدمها مواطن ومواطنة بتهمة “إساءة معاملة”، في حادثتين منفصلتين.

وبحسب معلومات من المركز، تضمنت الشكوى الأولى “الادعاء بالتعرض لإساءة معاملة” خلال عملية “إلقاء قبض” واحتجاز في أحد المراكز الأمنية لأحد المواطنين.

وتم بموجب الشكوى إحالة المشتكى عليهم للمحاكمة أمام محكمة الأمن العام الشرطية، وتوجيه تهمة “الإيذاء” عملا بأحكام المادة 334 من قانون العقوبات الأردني، وكذلك “مخالفة الأوامر وتعليمات مديرية الأمن العام”، المتمثلة بـ”عدم التصرف بكياسة”، حيث تمت محاكمة عدد من المتشكى عليهم في هذه القضية، “بتهمة التحقير ومخالفة الأوامر والتعليمات”، فيما صدر حكم بالحبس على أحد المشتكى عليهم لمدة “شهر”، وفقا لبيانات المركز.

أما الحادثة الأخرى، فتتعلق بتقديم سيدة شكوى “الادعاء بتعرضها للضرب” على يد عناصر من الشرطة النسائية، على خلفية مشاركتها في أحد التجمعات السلمية الاحتجاجية العام الماضي 2020، حيث قام المركز الوطني لحقوق الانسان بالتحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومخاطبة مديرية الأمن العام.

وتقرر بموجب الشكوى إحالة “5 من المشتكى عليهن” من عناصر إنفاذ القانون النسائية إلى محكمة الشرطة في مديرية الأمن العام، وتمت محاكمة واحدة منهن أمام “قائد الوحدة”، إلى جانب اتخاذ العقوبات اللازمة بحق البقية، وفقا للمركز.

وهاتان الشكوتان، وردتا إلى المركز من بين 37 شكوى تلقاها المركز خلال 2020، وفقا لبيانات تقريره السنوي السابع عشر الذي صدر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تتعلقان بالحق بالسلامة الجسدية، موزعة بين 25 شكوى ادعاء بالتعذيب، و12 شكوى ادعاء بسوء المعاملة من أًصل 150 شكوى، سجلت بحق مديرية الأمن العام تمس جملة من الحقوق.

وتنص المادة 334 من قانون العقوبات لسنة 1960 وتعديلاته على أنه “إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه المادتان 333 و335، كان العقاب بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً”، في بندها الأول، وعلى أنه “يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير”، في بندها الثاني.

بينما نص البند الثالث، على أنه “تعلّق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام، ويكون لتنازل المشتكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادة (334)، من قانون العقوبات”.

في الأثناء، اعتبر المفوض العام للمركز الوطني المحامي علاء العرموطي، أن ملاحقة عناصر من إنفاذ القانون في هذه القضايا، يعزز منهجية “عدم الإفلات من العقاب”، بالرغم من أن المركز كجهة رقابية بموجب قانونه، يرى بأن هناك إشكاليات عديدة لا تزال تقف عائقا أمام “ضمان استقلالية هيئات التحقيق والمحاكمة في الملاحقة الجزائية” في شكاوى الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة أو المعاملة اللاإنسانية، إضافة إلى إشكالية تزويد المركز بسائر محاضر التحقيق في الشكاوى من الجهة المعنية.

وأوضح العرموطي أن واحدة من المطالبات الأخرى أيضا، إلى جانب ضرورة إسناد الاختصاص في التحقيق والملاحقة إلى القضاء “النظامي”، أن الملاحقة الجزائية في هذه القضايا، وما يترتب عليها من الواقع العملي، هو التعامل مع الأفعال “المرتكبة بأنها مجرد مخالفات مسلكية لا تستوجب تطبيق المادة 208 من قانون العقوبات، حيث يتم إسباغ وصف جرمي آخر على الوقائع المؤلفة لجريمة التعذيب، كالإيذاء بصوره المختلفة.

وقال: “لا بد من استكمال منظومة الرقابة بتعزيز دور المركز الرقابي، وتزويده بالمحاضر التفصيلية وليس الاكتفاء بتبليغ المركز بنتائج التحقيقات”.

ويقتصر تعريف التعذيب في المادة 208 من قانون العقوبات، على انتزاع الإقرار أو الاعتراف، فيما تواصلت مطالبات سابقة حقوقية بضرورة إزالة القصور في تجريم التعذيب في القانون بما يتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تنص أيضا على اعتبار التعذيب، جناية وليست جنحة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى