أخبار الأردناهم الاخبار

الرواشدة يقدم عبر التاج تحليلاً قانونياً لاتفاقية التعاون الدفاعي بين الأردن واميركا

التاج الإخباري – عدي صافي– قال المحامي د. مصطفى خالد الرواشدة في حديث له مع التاج الإخباري أن  الإرادة الملكية صدرت بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 1381 تاريخ 17/2/2021، والمتضمن التعاون الدفاعي المشترك بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

وبين الرواشدة أنه عندما نقول (قرار مجلس الوزراء) اي ان مجلس الوزراء على اطلاع كامل منذ وقت طويل على هذه الاتفاقية ومن دون إطلاع مجلس الأمة عليها، مشيراً الى انه لم يتم الإفصاح عن ذلك الا عند نشرها وهو ما فاجئ الشارع الأردني عند نشرها في صفحات الجريدة الرسمية  104-119.

واوضح أن الإتفاقية الدولية تعني اتفاقية تبرم بين شخصين او اكثر من اشخاص القانون الدولي، ويكون كلٌ من الأطراف ملزم بهذه الإتفاقية حيث تقسم الإتفاقيات الدولية الى اتفاقيات متعددة الأطراف وإتفاقيات ثنائية والإتفاقية الأردنية الأميركية تندرج تحت مفهوم الإتفاقيات الثنائية.

واكد ان مثل هذه الإتفاقيات تسمو على القوانين الداخلية في المفهوم التقليدي للقانون الدولي، اما في المفهوم الحديث فهي لا تسمو حال كانت ماسة بالسيادة وبحقوق المواطنين مبيناً انه وفي تاريخ 3/5/2020 صدر قرار تفسيري عن المحكمة الدستورية حول جواز اصدار قوانين داخلية تتعارض مع المعاهدات الدولية وجاء القرار التفسيري بعدم جواز ذلك، وهو ما يعني ان المعاهدات تسمو على القوانين الداخلية حال مرورها بكافة المراحل الدستورية.

وتناول الرواشدة في حديثه مع التاج الإتفاقية من عدة جوانب؛ لتبيان فيما  اذا كانت هذه الإتفاقية تتعارض مع الدستور وتمس السيادة الأردنية ام لا، وقد استعان في حديثه بالمادة الأولى من الدستور الأردني التي تنص على ان المملكة الأردنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه وهو ما يعني انه لا يجوز بكل حال من الأحوال التنازل ولو عن شبر واحد لأي من كان ومن قبل اي من كان، وان اي تنازل فيه تعدي صارخ على الدستور وعلى السيادة وعلى الأردنيين، وان اي اتفاقية من الممكن معها حدوث ذلك هي غير نافذة بموجب الدستور الأردني مؤكداً ان المادة 33 من الدستور الاردني التي تنص على ان اي اتفاقية تمس بحقوق الأردنيين لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الأمة اوضحت ذلك.

واعتبر الرواشدة ان هذه الإتفاقية كونها تمس بحقوق الأردنيين (ولا حق أهم من الأرض)، لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الأمة والمجلس بدوره لم يكن على دراية بهذه الإتفاقية فمن الدستوري ان تكون غير نافذة.

وقال ان هذه الإتفاقية تنطوي على خطورة من الجانب السيادي والعسكري؛ كون الغاية الرئيسية من ابرام الإتفاقية – وذلك من ديباجتها-  يعنى بايجاد قواعد امريكية على الأراضي الأردنية، مع أعطاء الطرف الأمريكي صورة مجازية للتملك والتعدي على اي من كان، لكن عند حدوث خلاف حول مضمون الإتفاقية، ستصبح صورة واقعية حقيقية يجب على الدول الأطراف الإلتزام بها، كما ان الإتفاقية وفقاً لحديثه اعطت  الحق للجانب الأمريكي بزرع قوات عسكرية ومنهم مدنيين تابعين لوزارة الدفاع الأمريكية بحسب الفقرة 1  من المادة الأولى من الإتفاقية على الأراضي الأردنية، بألإضافة الى أحقية الجانب الأمريكي بالتعاقد مع اي من كان وجلبه للإقامة ضمن الأقاليم التابعة لهم بحجة التعاقد معهم، والجانب الأردني ملزم بعدم الإعتراض على ذلك التواجد بغض النظر عن جنسيته.

واشار ان المادة الثانية من الإتفاقية نصت على السماح للقوات الأمريكية بالتجوال في المملكة حال القيام بالمهام الرسمية الموكلة اليها التي لا يعلم بها الجانب الأردني، وهذا يتعارض مع الدستور الأردني من حيث عدم جواز تعارض السر مع العلن للجمهور، كما ان ذلك اشبه بالمشهد العراقي الأمريكي لكن بشكل طوعي، كما أن هذه المادة جاء دور الجانب الأردني بها على الإتفاق على الترتيبات لتسهيل تحركات القوات الأمريكية، دون التدخل بمضمون التعليمات الرسمية الصادرة للجانب الأمريكي.

واوضح أن المادة الثالثة تعطي الحق للقوات الأمريكية بجذب (السفن) والطائرات المسلحة الأمريكية ووضعها على الأقليم البري والبحري الأردني بحسب المناطق المتفق عليها ضمن الإتفاقية، ووظيفة الجانب الأردني فقط تسهيل هذه العمليات، وتسهيل مرور المتعاقدين مع الجانب الأمريكي لهذه المناطق،كما أن ذات المادة الزمت الجانب الأردني على القيام بكافة هذه الخدمات مجاناً لصالح الجانب الأمريكي، مع إعطاء الجانب الامريكي الحق (بالبناء) على هذه الأقاليم والقيام بالإصلاحات اللازمة، وفي حالة الإستخدام من قبل الجانب الأردني يكون ملزم بشكل مشترك مع الجانب الأمريكي بأية تكاليف تترتب.

وبين ان المادة الرابعة تفصل بشكل أكبر الصلاحيات المتاحة للقوات الأمريكية، حيث تتوسع هذه الصلاحيات أكثر فأكثر في كل مادة عن التي سبقتها، مشيراً الى ان المادة الخامسة تعطي الحق للأردن بملكية المباني التي تقوم بإنشائها القوات الأمريكية،في حالة عدم حاجة القوات الأميركية لها.

وذكر الرواشدة أن  المادة السادسة توسع من من صلاحيات وحقوق الجانب الأمريكي؛ حيث اعطت هذه المادة الحق للقوات الأمريكية في ملكية ما هو قائم على الإقليم التابع لها بموجب الإتفاقية، ولا يجوز مصادرة اي شيء من هذه الممتلكات ولو بحكم قضائي.

وحذر في حديثه من خطورة المادة السابعة التي تعطي الحق للجانب الأمريكي، بإدخال القوات العسكرية الى الأراضي الأردنية دون طلب جوازات سفر او تعريف لأي شخص من الأشخاص، وهو ما يعني انه لا يحق للجانب الأردني معرفة اسم اي شخص يدخل من الجانب الأمريكي.

وتابع، تعطي المادة الثامنة الحق للقوات الأمريكية بالحرية الكااملة بالتنقل ضمن الإقليم الأردني، مع عدم جواز تفتيش اي ناقلة بحرية او طائرة دون اذن الولايات المتحدة، مع اعفاء الأميركان من اية رسوم تترتب على ذلك.

وفي المادة التاسعة اشار الى ان المادة تعطي الحق للقوات الأردنية بإستحصال اية تراخيص تساعدها في اتمام مهاهما، مع التزام الأردن بإصدار لوحات مركبات بصفة مؤقتة لا تختلف بتاتا عن اللوحات المؤقتة التي يتم اعطائها للأردنيين، أي يحق للأميركان التجوال في اقاليم المملكة وكشف كل زاوية منها من دون تدخل الجانب الأردني.

واوضح أن المادة العاشرة تعطي الحق للقوات الأمريكية والمتعاقدين معها من غير الأردن الحق بالإستيراد وتصدير لغايات تسهيل المهام، مع الإعفاء من اية رسوم سواء كانت جمركية او غيرها، مع عدم جواز تفتيش اي شيء يتعلق بتلك القوات، مهما كان ما يدخل للأردن.

وبين أن المادة الحادية عشر تعطي الحق للجانب الأمريكي بالتعاقد مع اي من كان ودون قيود، مع توفير الحماية لهم، اي في حال كان المتعاقد من الجانب الصهيوني، فأنهلا يحق للأردن منع ذلك، وان كان محل التعاقد مرتبط بأي مادة، كما أن المادة الثانية عشر تلزم  الجانب الأردني بالدعم اللوجستي للجانب الأمريكي مع تزويده بالسلع والخدمات ، وحال تحمل القوات الامريكية لوحدها تكاليف ما سبق، يكون الجانب الأردني ملزماً بتزويد الجانب الأمريكي بكل ذلك، بأسعار تفضيلية لا تقل عن  تلك الممنوحة للقوات المسلحة الأردنية.

واشار ان المادة الثالثة عشر الزمت الجانب الأردني بالرعاية الصحية للقوات الأمريكية مجاناً عند الحاجة، وفي حالة الوفاة وكان المتسبب بالوفاة من الجانب الأردني يجب طلب حضور الطبيب الشرعي الأردني او المدعي العام الأردني؛ من اجل المعاينة، في حين أن المادة الرابعة عشر اعطت الحق للقوات الأمريكية بإقامة المحال التجارية والأماكن الترفيهية وأي شيء أشبه بالأسواق من غير أن يكون خاضعاً للتفتيش من قبل الجانب الأردني.

ووفق حديث الرواشدة فان المادة الخامسة عشر اعطت الحق للقوات الأمريكية بإستخدام المرافق العامة من كهرباء وماء بصورة لا تقل تفضيلا عن تلك المتاحة للقوات المسلحة الأردنية، اضافة الى اعطاء الحق ايضا للقوات الأمريكية بإستخدام كافة وسائل الإتصالات، في حين ان المادة السادسة عشر الزمت الجانب الأمريكي بالحفاظ على الجانب البيئي والصحي، مع ضرورة التزام الجانب الأردني بتوفير الإمكانات اللازمة للمحافظة على البيئة المحاطة بالجانب الأمريكي من خلال  توجيه البلديات التي تقام ضمن إختصاصها القواعد الأمريكية بالحفاظ على البيئة المحاط بهم.

وذكر الرواشدة ان المادة السابعة عشر من الإتفاقية اعفت الجانب الأمريكي من اي مطالبات في حال وقوع اضرار بشرية او بنائية اثناء القيام بالمهام الرسمية وهو ما يعتبر ترجمةً حرفية للجريمة التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان، فيما نصت المادة الثامنة عشر على الية فض المنازعات بين الطرفين، حيث اوكلت هذه المادة حل النزاع الى شخصين من قبل الطرفين.

وفي ذات السياق بين أن هذه الإتفاقية حددث في الملحق “أ” التابع لها 12 منطقة أردنية ستكون تحت أيدي القوات الأمريكية،كما تطرق الى ذكر أن هذه الإتفاقية تعتبر ماسة بالسلطة القضائية التي نحترمها جميعاً كأردنيين؛ لأنها تمنع تدخل السلطة القضائية حال وقوع جريمة او مخالفة ضمن الإقليم التابع للقوات الأمريكية، وهذا فيه نزع للإختصاص القضائي الأردني الذي لا يمكن أن يقبل من قبل القانونيين بشكل خاص والأردنيين بشكل عام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى