أخبار الأردناهم الاخبار

مجهولي النسب ما مصيرهم بعد إلغاء المادة “308”

التاج الإخباري – هبة عواد

 فتيات في دور الإيواء و ذكورٌ في السجون وأطفال مشردين ومجهولي النسب، وبين مؤيدٍ ومعارض، تقع المادة “308” والتي تنص على عدم جواز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء الجنسي، والتي اثارت جدلاً واسعاً في اوساط مختلفة. 

وتقول متخصصة الطب الشرعي  د. اسراء الطوالبة، بعد الغاء القانون”308″ من قانون عقوبات “هتك العرض”، أن الإجراءات القانونية تتم عن طريق حماية الأسرة وتحويل قضية “الاغتصاب” الى الطب الشرعي و كتابة التقرير الخاص بالحالة وتحويلها الى المحكمة بجانب تحول المعتدى عليه أيضا الى المحكمة.

وبدورها قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة  د. سلمى النمس،حول إلغاء المادة “308” من قانون العقوبات، أن الذكور ليسوا ضحايا بل هم مجرمين، ويجب أن يتخذ بحقهم اشد العقوبات.

 وأشارت أن على الشاب تحمل المسؤولية كاملة والاعتراف بنسب الطفل، موضحة انه تم استغلال الكثير من الفتيات بحجة المادة “308” والتي تنص على  تزويج الفتاة لـ”مغتصبها” وعلى إثرها انتهكت حقوق الفتيات.

وأضافت النمس، أن إلغاء المادة “308” جاء بعد جهود الحراك النسوي منذ التسعينات ،مبينةً انه منذ عام 2014 وحتى عام 2017 ازدادت الجهود بالمطالبة في الغاء هذه المادة من قانون العقوبات، مشيرة الى انه تم الغاء هذه المادة بعد طرحها للتعديل من قبل المجلس التشريعي.

ومن جانبه قال المحامي الشرعي أيمن علي، أن في حال حدث الحمل بعد “اغتصاب” فتاه فأن المجني يبقى ملاحقاً قانونية ويتم اتخاذ اشد العقوبات بحقه، مشيراً الى ان الطفل في حال انجبته امه  يسجل على اسمه ويبقى تحت رعاية والدته.

وبين، أن الطفل لا ينسب باسم او رقم وطني وهمي، وفي حال عدم اعتراف “المغتصب” بالطفل فأن الأم ترفع قضية اثبات نسب في المحكمة الشرعية .

ومن خلال خبرة الإعلامية في البرامج التلفزيونية ذات شأن المرأة قالت الإعلامية  عبيدة عبده، أن المادة “308” من قانون العقوبات وجد نتيجة حالات لمن هم تحت سن 18 ومنها العلاقات رضائية بالإضافة الى جريمة “الاغتصاب”،مشيرة الى انه تم الترويج إعلامياً لهذه المادة بحجة تزويج “المغتصب” للفتاة  دون سن 18، مؤكدة انه من خلال تقصي الحقائق و المقابلات الميدانية مع الفتيات يؤكدن انهن يردن الزواج والاحتفاظ بحملهن واطفالهن.

وأوضحت، أنه وبعد أن تم الغاء المادة “308” من قانون العقوبات فإن الطفل سيسحب من الام الى دور الايواء باسم ورقم وطني وهميين، و الام تبقى في دار رعاية، والأب يحكم عليه بالسجن ، بالمقابل لو بقت هذه المادة ودراسة كل حالة على حدا يتم تزويج الشاب والفتاة؛ سيتجنب المجتمع الأعباء التي يتحملها لاحقا وكلفة أطفال مجهولي النسب بدور الرعاية على الدولة، و مستقبلهم المجهول للانحراف والجريمة والتطرف.

واختتمت عبده، ان قرار التزويج في حال “اغتصاب” الفتاة امر مرفوض ويستحق عليه الجاني أشد العقوبات رغم انه لا يكاد يمثل بالمتوسط أكثر من حالتين سنويا.

 ومن جهة الطب النفسي قال د. محمد ربيع مستشار الامراض النفسية، أن الفتيات في مثل هذه الظروف يتعرضن لحالة شديدة من الاكتئاب، وقد يقدمن على الانتحار في حال لم يتأقلمن مع الواقع، مشيراً الى أن دور الطب النفسي في هذه الحالة يقدم لهن العلاج اللازم في التأقلم مع الواقع وتقبل حقيقة الامر الذي تعرضن له.

وأضاف، أنه الى جانب العلاج النفسي يتم علاج الحالة علاجاً كيمائيا، واعطائها ادوية مضادة للاكتئاب.

وأكد، أنه كثير من الفتيات بعد التعرض “للاغتصاب” يحتاجوا الى مدة 48 ساعة لوعي ما حدث لهن، مبيناً أن الكثير منهن يدخل في غيبوبة قد تستمر الى نحو 72 ساعة.

يذكر أنه تم الغاء المادة “308” من قانون العقوبات الأردني عام 2017 بعد مطالبات حثيثة من قبل الحراك النسوي ومؤيديهم والتي دامت ما يقارب 3 عقود على التوالي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى