أخبار الأردناهم الاخبار

تأجيل النظر في قضية “فتى الزرقاء” إلى يوم الأحد المقبل

التاج الإخباري – قررت محكمة أمن الدولة، صباح الأربعاء، تأجيل النظر في قضية الفتى صالح والمعروفة بـ”فتى الزرقاء”، إلى يوم الأحد المقبل.

وأسندت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، للمتهمين جميعا بقضية “فتى الزرقاء”، تهم القيام بعمل إرهابي، وتشكيل عصابة أشرار، والشروع بالقتل العمد، وإحداث عاهة دائمة، من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما أسندت المحكمة للمتهمين جميعا تهم؛ الخطف الجنائي، وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، وجنحة مقاومة رجال الأمن العام، وحمل وحيازة أدوات حادة وراضة، من ذات القانون.

ووفقا لقانون الأسلحة النارية والذخائر، أسندت محكمة أمن الدولة للمشتكى عليه السادس، جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وكانت أولى جلسات محاكمة المعتدين السبعة عشر، على الفتى صالح المعروف بقضية “فتى الزرقاء”، قد بدأت صباح الأربعاء، في محكمة أمن الدولة.

وأُسعف الفتى صالح -16 عاما-، لمستشفى الزرقاء الحكومي في 13 من تشرين أول الماضي، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقئ عينيه.

وتاليا تفاصيل التهم المسندة:

** التهم الموجهة للمشتكى عليهم الـ17

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا؛ جناية القيام بعمل إرهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بلالاشتراك بحدود المادة (2 و3 و7/ب/3) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية تشكيل عصابة أشرار بحدود المادة (158/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك بحدود المواد (328/1 و 70 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك بحدود المواد 335 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه بحدود المادة 302/4 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية هتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون نفسه.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جنحة مقاومة رجال الأمن العام بحدود المادة 187/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

كما أسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضة بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

** تهمة موجهة للمشتكى عليه السادس

وأسندت المحكمة للمشتكى عليه السادس، جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد 3 و4 و11 /د من قانون الأسلحة النارية والذخائر مكررة مرتين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى