أخبار الأردناهم الاخبار

الخرابشة يدعو لتوقيع ميثاق شرف حول القضايا العشائرية

التاج الاخباري– قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة إن الأردن دولة قانون ومؤسسات.

وأوضح في حديث لبرنامج “هيل وليل” مع الزميلة تغريد الزواهرة عبر أثير “جيش أف أم” الأحد، أنه لا عقوبة تطبق إلا بنص القانون والقوانين تطبقها المحاكم، مؤكدا أن القضاء هي الجهة التي يتم اللجوء إليها في النزاعات كونها المرجعية للحكم.

وأشار إلى أن الأعراف العشائرية موروث اجتماعي ورثه المجتمع الأردني مع بداية تكوين الدولة، وأدت دورها في الوئام الوسلام والتضامن العائلي وإصلاح ذات البين وتنظيم أعراف المجتمع الحميدة، كالعطوة العشائرية التي وجدت لتهدئة النفوس ولحجب الشر بين الأطراف.

ولفت إلى إلغاء العديد من القوانين الخاصة بالعشائر مع تطور المجتمع الأردني، إضافة إلى تعديلات على أعراف العشائر دون إلغائها وإبقائها خيارا للمواطنين وأطراف النزاع من خلال تدخل الوسطاء لأخذ العطوة والجلوة العشائرية.

ونوه بأن جلالة المغفور له الملك حسين أصدر وثيقة عام 1987 تنظم العادات والأعراف العشائرية واقتصرت الجلوة على حالات القتل العمد والعرض وتقطيع الوجه.

وأوضح أن الجلوة باتت من حي إلى حي أو من منطقة إلى منطقة وليس كما كانت سابقا، مشيرا إلى أنها أصبحت على دفتر العائلة ولا تشمل الجد الثالث فما فوق كونها تؤذي المجتمع ولا ترسخ العادات الحميدة والطيبة.

وأشار إلى أن الوثيقة أكدت على أن تكون مدة العطوة العشائرية محددة وأن لا تزيد على سنة، ويحق للحاكم الإداري في حالات معينة تمديدها سنة أخرى.

ولفت إلى أن بعض الجلوات العشائرية تجاوزت مدتها 10 سنوات ولا بد أن يكون هناك تقنين لها مع مراعاة أن لا تستمر بهذه الحدة دون تحديد وقت انتهاءها.

وبين أن هناك توجه إلى الاعتراف بدولة المؤسسات والقانون وتطوير العادات والأعراف بما يتناسب مع طبيعة الحياة.

وأكد أنه لم يعد هنالك قوانين تنظم القضايا العشائرية بل تركت للأعراف والعادات الحميدة، مشددا على أنه آن الأوان لميثاق شرف يعتمد على تغيير الثقافة المجتمعة السائدة بمعاقبة أشخاص لا علاقة لهم في جرائم القضايا العشائرية، وإعطاء الصلاحية للحكام الإداريين من خلال قانون منع الجرائم باتخاذ إجراءات حماية الأرواح والممتلكات.

وقال إن الوثيقة يجب أن تضع حدا لحالات الشطط والأذى والضرر التي يمكن أن تلحق بالمجتمع، التي لا يمكن أن تكون متوافقة مع عادات المجتمع.

وبين أنه يجوز الإبقاء على عادات التي تخرج على الأعراف والعادات العشائرية ولا ترسخ دولة المؤسسات والقانون، مبينا أن على الجاهات ألا تلتزم بمطلب خارج عن العادات العشائرية.

وأشار إلى ضرورة تحديد مدة العطوة والجلوة واقتصارها على دفتر العائلة فقط، كما يفترض أن تكون في المدن الرئيسية من حي إلى حي، مع عدم وضع طلبات تعجيزية في الجاهة.

ودعا إلى الابتعاد عن طلب حكم الإعدام بحق الجاني مشددا على أنه منوط بالقضاء فقط، كما أن طلب عدم توكيل محامي لا يجوز أيضا ويجب أن لا يتم الخضوع له، إضافة إلى أن عدم استغلال مصالح أهل الجاني مجحف أيضا، والامتناع عن إعطاء العطوة العشائرية إلا بعد عدم ملاحقة من قاموا بالتخريب والتكسير بالممتلكات أيضا لا يجوز أن يفلت المخرب من فعلته، وطلب مبالغ مالية كبيرة من أهل الجاني.

وأكد أنه يجب الانتهاء من حالة العطوة والجلوة العشائرية والاعتراف وإجراء الصلح بعد صدور الحكم النهائي من القضاء، بصفته الجهة الفصل وقرارها يمثل الحقيقة.

وقال إنه يفترض أن يكون هناك تدخل من الجهات المعنية حال رفض طرف المجني عليه إعطاء عطوة، وعليه أن يكتفي بحكم القضاء دون إبداء أي ردة فعل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى