أخبار الأردناهم الاخبار

دخول أمر الدفاع 32 بشأن عمل غير متلقين للقاح حيز التنفيذ

  • التاج الاخباري- يدخل، الخميس، أمر الدفاع (32) لسنة 2021، حيز التنفيذ، والذي ينظم عمل الأفراد في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن. الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ويلزم أمر الدفاع كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا، أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.

وبحسب الأمر، لا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.
ويحظر إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.

وعلى مستوى النقل العام، على كل سائق مركبة نقل عام لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إجراء فحص (pcr) بشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص (pcr) سلبي النتيجة لم تمض عليها مدة (72) ساعة.

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند، بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.

  • توجيه بتشديد الرقابة –
    ووجّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة جميع الوزارات والمؤسّسات والهيئات العامّة إلى تشديد الرّقابة على تطبيق أوامر الدّفاع والتعليمات الصّادرة بموجبها، خصوصاً ما ورد في أمر الدّفاع رقم (32) لسنة 2021.

وعلى مستوى المؤسسات التعليمية، فإن على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.

ولا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعد غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.

وعلى عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.

ولا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

وتعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين السابقين من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.

وعلى العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

ولا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من أجره.

وتغلق المنشأة التي تخالف أحكام البند سابعا لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.

  • فحص بدون مقابل –
    وبموجب أمر الدفاع 32، فإنه لجميع الأشخاص الملزمين بإجراء فحص كورونا إجراء الفحص في مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة دون مقابل.

وتسري أحكام البنود من أمر الدفاع 32 اعتبارا من 5 آب/ أغسطس 2021، وتسري أحكام البنود بالمؤسسات التعليمية من أمر الدفاع 32 اعتبارا من 15 آب/ أغسطس 2021، لكن تسري الأحكام على العاملين في القطاع الخاص اعتبارا من الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.

ولرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع 32 أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع (32) في 17 تموز/ يوليو، ليتم العمل فيه ابتداء من غد الخميس، حيث أصدر أول أمر دفاع بسبب جائحة كورونا رقم 13 لسنة 1992 بتاريخ 3/18/ 2020.

  • عيادات الأسنان –
    وعمم وزير الصحة فراس الهواري، بضرورة إلزام مراجعي عيادات طب الأسنان في المديريات والمستشفيات التابعة للوزارة، بإبراز شهادة الحصول على لقاح كورونا، أو إجراء فحص (pcr) سلبي النتيجة، اعتبارا من 5 آب/ أغسطس الحالي.

وأكد التعميم أن تكون شهادة المطعوم لجرعتين وقد مضى مدة لا تقل عن أسبوعين من تاريخ الجرعة الثانية، وأن لا تزيد مدة إجراء فحص (pcr) عن 72 ساعة لمن هم فوق سن الثامنة.

واستثنى التعميم الحالات الطارئة التي لا يمكن تأجيلها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى