الدكتور الكساسبه يطالب بعزل نقيب المقاولين

التاج الإخباري -
التاج الاخباري - طالب عضو المجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الدكتور عصام الكساسبه مجلس النقابة عقد جلسة طارئة وذلك لعزل نقيب المقاولين المهندس ايمن الخضري.
حيث اوضح الكساسبه ان الاسباب الموجبه التي دعت لهذا الطلب جاء متناغم مع نصوص القانون
وبذات الوقت بين الكساسبه ان منذ تاريخ بادية المجلس ٢٦/٣/٢٠٢٢ وحتى تاريخ تقديم هذا الطلب حيث وضب نقيب المقاولين خلال فتره السابقه لمخالفه القانون
حيث اوضح الدكتور الكساسبه الية عزل نقيب المقاولين
استنادا لأحكام الماده (٤٠/أ) من قانون نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين رقم ١٣ لسنة ١٩٨٧ وتعديلاته
والتي تنص:
(٤٠)أ - اذا استقال النقيب أو توفي او تعذر عليه القيام بمهامه بسبب المرض او لأي سبب آخر ، فيتولى نائبه القيام بأعماله حتى نهاية مدة ولاية المجلس ، وينتخب المجلس نائباً للنقيب من بين اعضائه وأما اذا استقال النقيب ونائبه او شغر مركز كل منهما لأي سبب فتدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من شغور المركزين لانتخاب النقيب ونائبه ، ويقوم أكبر اعضاء المجلس سناً بأعمال النقيب خلال تلك المدة
ويتضح ومن النص الحالات التي يشغر منصب النقيب وهي على النحو التالي
١_ الاستقالة وهنا يجب أن تكون صريحه ومكتوبه ومقدمه اصولياً إلى ديوان النقابه وفي هذه الحاله يجب عقد جلسه طارئه سندا لإحكام الماده (٣٤) من ذات القانون وذلك عملاً بأحكام الماده (٤٠/أ) وهنا الأمر وجوبي "فيتولى نائبه القيام بأعماله حتى نهاية مدة ولاية المجلس ، وينتخب المجلس نائباً للنقيب من بين اعضائه "
٢_ الحاله الثانية الوفاة وهي واضحة بحكم القانون وفي هذه الحالة على العلم فيجب على المجلس من تاريخ العلم وسندا لحكام الماده (٣٤) ان يعقد المجلس جلسه طارئة وذلك عملا بأحكام الماده (٤٠/أ) فيجب على المجلس "فيتولى نائبه القيام بأعماله حتى نهاية مدة ولاية المجلس ، وينتخب المجلس نائباً للنقيب من بين اعضائه "
في الحالة الأولى والثانية وكما هو واضح من خلال استعراض نص القانون يكون نائب النقيب حكما نقيب للفتره المتبقية من عمر المجلس فلا لبس او غموض في قراءة النص حيث استثنت ذات المادة الفقره الثانية (٤٠/أ) والتي تنص " وأما اذا استقال النقيب ونائبه أو شغر مركز كل منهما لأي سبب فتدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من شغور المركزين لانتخاب النقيب ونائبه ، ويقوم أكبر اعضاء المجلس سناً بأعمال النقيب خلال تلك المدة " وهي إن تتم الاستقالة و/او الوفاة في آن واحد فتدعى الهيئة العامة خلال ثلاثون يوما من تاريخ الاستقاله او الوفاه فتجرى انتخابات فقط لمركز النقيب و نائب النقيب فقط حيث عالج النص الفراغ خلال مده الثلاثون يوما ان يكون النقيب من بين اعضاء المجلس ولكن وضع شرط وجوبي ان يكون أكبرهم سناً
وهنا وكما اسلفت لا غموض في النص ولكن ما دعني اثير هذ الموضوع ما ورد في نص الماده " او تعذر عليه القيام بمهامه بسبب المرض او لأي سبب آخر " وهي الحاله الثالثه المرض او اي سبب آخر .
من خلال تعريف تعذر يتضح لنا
١تعذر عليه الأمر : صعب عليه، امتنع «تعذر عليه الحضور 2- تعذر عليه الأمر : اشتد. ٣ تعذر يتعذر تعذرا، وتعذر الشيء إذ شق واستحال الإتيان به.
ونستطيع ان نقول في حالة المرض يتطلب من المجلس ايضاً وبموجب احكام القانون عقد جلسه طارئه والتباحث في موضوع المرض وتطلب هذا الامر من المجلس البحث في نوع المرض وطبيعه من خلال لجنه طبيه مختصه ان هذا المرض لا يستطيع الشخص القيام في مهامه و يصعب الشفاء منه وفي هذه الحاله الإثبات والسعي مطلوب من المجلس اثبات هذه الحاله لكي تم اخذ قرار من المجلس اعلان قدة النقيب ممارسه أعماله وإعلان نائب النقيب نقيب بدلا عنه وهذا لا خلاف عليه في القانون
ولكن اليوم ما أثارني الحاله الرابعه والتي تتطلب دراسه أو اخذ فتوى من ديوان التشريع والرأي " او لأي سبب آخر ".
ويجب العودة إلى النص أسباب شغور مركز النقيب
وهي "او تعذر عليه القيام بمهامها لأي سبب آخر "
وهنا يجب على النقيب ممارسه الصلاحيات التي منحها القانون له منها على سبيل المثال لا الحصر
الماده (٦و٧) من قانون نقابة المقاولين.
المادة (6) تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :
أ تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على رفع مستواها علمياً وعملياً
ج - تشجيع استثمار رؤوس الاموال في انشاء الصناعات المساندة لأعمال المقاولات وتقديم الخدمات لها .
د_ التعاون مع الجهات المختصة في الأمور المتعلقة باعمال المقاولات بما في ذلك تطوير عقد المقاولة الموحد وحل الخلافات المهنية المتعلقة بالتصميم والاشراف وتطوير الجوانب المهنية والفنية في المقاولات
هـ - الدفاع عن مصالح الاعضاء والمحافظة على تقاليد وشرف مزاولة المهنة
و - توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للاعضاء بما يكفل لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة من خلال انشاء صناديق خاصة بمقتضى انظمة تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (7) تحقيقاً للاهداف المنصوص عليها في المادة (6) من هذا
القانون تقوم النقابة بالمهام والواجبات التالية :
أ _ توطيد الوفاق والتعاون بين الاعضاء ومنع التنافس غير المشروع بينهم وفقاً لقواعد ممارسة المهنة وآدابها المنصوص عليها في النظام الداخلي والمشاركة في حل الخلافات المهنية التي تقع بين المقاول وصاحب العمل
ب الاشتراك مع الوزارة في وضع تعليمات تصنيف المقاولين وتأهيلهم وتطويرها .
ج - التوصية لدى الوزارة بتعديل القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمهنة
د _ العمل على استخدام الموارد والمواد والخبرات المحلية في تنفيذ المقاولات
هـ المساهمة في برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجال المقاولات
و _ جمع المعلومات المتعلقة بالمهنة وحفظها وتعميمها وتبادلها مع سائر المؤسسات والجهات المعنية
ز _ العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق اهدافها المهنيه .
ح حفظ وتبويب المعلومات والاحصائيات عن المقاولين والاعمال التي يتولون تنفيذها .
ط - اصدار مجلة ونشرات دورية متخصصة لشؤون
الانشاءات
ي - عقد المؤتمرات والندوات وتنظيم المعارض في مجال المقاولات والإشتراك في أي منها.
ك التعاون والتنسيق مع النقابات والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمهنة المقاولات .
و باستطراد الماده (٣٥) من ذات القانون
المادة (35) يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية :
أ المحافظة على آداب ممارسة المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها وسائر العاملين فيها ب النظر في طلبات العضوية للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ج ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقة للنقابة وادارة أموالها وموجوداتها واستثمارها د اعداد الموازنة السنوية للنقابة والميزانية للسنة المنتهية ورفعها الى الهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الوضع المالي للنقابة
هـ دعوة الهيئة العامة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها . و الفصل في الخلافات المهنية التي تقع بين اعضاء النقابة والمشاركة في حل المنازعات المهنية بين الاعضاء من جهة واصحاب الاعمال من جهة اخرى .
ز _ اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحق الاعضاء وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ح _اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة والمتعلقة بمهنة المقاولات ورفعها الى الوزير بعد اقرارها من الهيئة العامه
ومن خلال قرأة النصوص اعلاه يتبن ان من الاسباب التي يبنى عليه تعذر النقيب عن القيام بماهمه
وبرجوع إلى عمر المجلس ومن خلال عملي كعضو في المجلس ادعو مجلس النقابه لعقد اجتماع طارئ بموجب احكام الماده (٣٤) الاتخاذ قرار لعزل النقيب بموجب احكام الماده (٤٠/أ) بسبب التعذر عليه القيام بمهامه المناطة به وفق احكام قانون النقابه
وحيث ان نقيب المقاولين قد خالف كل المواد اعلاه ابتداء عدم التواجد الحقيقي في النقابه وتوتير العلاقات مع الجهات الحكوميه خلق إثارات خلافات امام اعضاء المجلس والهيئه العامه تم اسقاط التقرير المالي والإداري لمده دورتين متتاليتين.